قانون جديد يحظر التدخين في 10 أماكن وعقوبات مشددة للمخالفين
محمود الجملنص المشروع الجديد الذي وافق عليه رئيس مجلس النواب، والمقدم من النائبة أميرة أبو شقة، على حظر التدخين وتغليظ عقوبته، في عدد من الأماكن والجهات، التي شملت وسائل النقل العام، ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة، إضافة إلى كل مكان يصدر به قرار من الوزير المختص.
وأكدت أميرة أبو شقة مقدمة مشروع القانون، أن المشروع جاء متماشيا مع ما تنفذه الدولة من نهضة وتطوير في كل المجالات، كما أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية هامة في المجتمع، وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تجرى أعمال التطوير، التي لن يكون لها فائدة أن كان هذا المجتمع عليل، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي، لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين، على الأقل في الأماكن العامة، الذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.
وقالت في مشروع قانونها، إن الدستور المصري في نهاية المادة (78) نصت على أن «كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة، لمواجهة مشكلة العشوائيات، تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد الإلزامية للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة».
موضوعات ذات صلة
- العائلة المصرية بلندن: نستعد منذ أسبوعين لاستقبال الرئيس بشكل حافل
- الأرصاد تحذر من القيادة في البرق والرعد: متطلعوش راسكم من الشباك وتتصوروا
- سماح أنور تعود للمسرح بعد غياب سنوات بـ«في انتظار بابا»
- وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروعات الطرق والمحاور بالقاهرة الجديدة
- صلاح حسب الله: هناك منظمات أساءت لسمعة جمعيات حقوق الإنسان بالتمويل الخارجي
- هاني عادل ينتظم في تدريبات غزل المحلة بعد تعافيه من الصليبي
- بعد ظهورهما بمهرجان قرطاج.. نيللي كريم وزوجها هشام عاشور يتصدران الترند
- عاجل.. مصرع وإصابة 13 شخصا من مليشيات الحوثي بتعز
- وزيري: لن نسمح برفع علم أي دولة معادية أمام أثر مصري
- السبكي: تكثيف مشاركة منشآت هيئة الرعاية الصحية لإنهاء قوائم الانتظار
- «قمة العشرين» تضع التزامات بشأن الحياد الكربوني وحصر الاحترار المناخي
- عاجل.. «الداخلية»: ضبط 541 مجرما شديد الخطورة بحوزتهم 297 قطعة سلاح بأسبوع
كما نص في مستهل المادة (18) على أنه «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.. فالعيش في حياة صحية سليمة، والارتقاء بمستوى الصحة العامة، هو حق كفله الدستور للجميع، ولا يخفى على أحد الأضرار التي يسببها التدخين بشتى أنواعه، سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية».
ومن الجانب الصحي: ثبت علميا أن التدخين يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، مثل سرطان الرئة وأمراض القلب، وقرح المعدة وغيرها، وهذه الإصابات ليست مقصورة على المدخن فقط، وإنما يتعدى ضررها ليصيب غير المدخن المتواجد في البيئة الملوثة بدخان السجائر، الذي من حقه أن ينعم بالعيش في بيئة صحية.
ومن الجانب الاجتماعي: فإن وجود الشخص المدخن في مواقع القدوة للنشأ مثل الأب والمعلم والدكتور.. إلخ، وفي مواقع عملهم، يرسخ فكرة التدخين في المجتمع، وخاصة لدى الأطفال والمراهقين، ما يهدد حياتهم من الناحية الصحية، وينتج عنها نتائج اجتماعية خطيرة.
ما دفعنا للبحث عن النصوص القانونية، التي تنظم هذه المسألة ووجدناها.
متمثلة فيما يلي:
1 - القرار بقانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين.
2 - القانون رقم 85 لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين.
3 - القانون رقم 154 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من اضرار التدخين.
وقالت في تعديلها على هذه القوانين ما يلي:
1- إن هذه القوانين الثلاثة سارية ومتداخلة، ووجدنا صعوبة بالغة في معرفة النصوص السارية فيها، من النصوص الملغاة، ووجدنا أنه من حسن السياسة التشريعية، أن نضم كل هذه التشريعات ذات الهدف الواحد في قانون موحد، ليسهل تطبيقه والرجوع إليه عند الحاجة.
2- إن هذه القوانين قديمة نسبيا، ما جعل العقوبة بها غير رادعة في وقتنا الحاضر، بل وبالنظر الى الواقع، وجدنا أن معظمها فقد أهميته، ولم يعد يطبق من الأساس، فكان لزاما علينا تعديل بعض العقوبات وتغليظها، حتى تتناسب مع الخطر الذي نوجهه، ولكي تتناسب من الناحية القيمية مع الوقت الحالي، لتكون عقوبات رادعة، وتحقق الهدف المنشود منها.
3- مع التطور التكنولوجي والصناعي، ظهرت بعض الوسائل الحديثة التي تقوم مقام السجائر التقليدية، وكان لزاما علينا أن ندخلها ضمن دائرة التجريم.
وهذا ما حدا بنا للتقدم بمشروع قانون جديد للحد والوقاية من أضرار التدخين.
تتمثل أهدافه فيما يلي:
1- إلغاء القوانين الثلاثة سابقة الذكر، والتي تنظم مسألة الوقاية من أضرار التدخين، واستبدالها بنصوص مشروع القانون المقدم لوحدة الهدف، وسهولة التطبيق.
2 - ضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم، وذكرها صراحة في القانون، هي وكل ما سيجري استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض.
3- تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام، ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة، وكل مكان يصدر به قرار من الوزير المختص.
4- توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال دون 18 عاما، أو حتى مجرد إعطائهم إياها دون مقابل، مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم.
5- استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة، في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
6- استحداث مادة جديدة، تجرم استيراد أو بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أوأي أداة من وسائل التدخين.