تفاصيل محاكمة 215 متهما بتشكيل مجموعات مسلحة في «كتائب حلوان»
كتب أحمد إبراهيمبدأت منذ قليل الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بطره اليوم الأحد، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهمًا بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس، وحسام فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام علي مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
- تفاصيل أمر الإحالة
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. السجن المشدد 3 سنوات لبقال بتهمة السرقة
- إجراء 7 آلاف عملية شهريًا بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحي.. تفاصيل
- وزارة «التضامن» تعلن تسليم الأطفال للأسر البديلة التي استوفت المستندات المطلوبة
- إزالة 276 حالة تعد على أملاك الدولة في بني سويف.. تفاصيل
- ضبط 4891 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد
- عاجل.. دفاع حنين حسام يطالب برد المحكمة بقضية الاتجار بالبشر
- تفاصيل ضبط عاطل حاول إدخال أقراص مخدرة لسجين في طوخ
- حكام مباراة مانياما وبيراميدز في ذهاب الكونفدرالية
- ضبط 13369 قضية سرقة تيار كهربائي
- الانتهاء من إنشاء محطة كهرباء الوليدية
- الأمم المتحدة تعلن انقطاع 12 مليون طفل عن التعليم.. تفاصيل
- الجزائر تستعد لموجة رابعة من كورونا.. اعرف التفاصيل
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
- تعريف الجماعة الإرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
واتهمت النيابة الجناة بأنهم فى غضون الفترة من 2013 حتى يناير 2017، بتولى المتهم الأول قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثانى حتى الأخير لعناصر إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثانى عشر مولوا العناصر الإرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.