موقع السلطة
الأحد، 10 نوفمبر 2024 11:08 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

عاجل.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة في المرج

مشاجرة بالأسلحة - أرشيفية
مشاجرة بالأسلحة - أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء فى منطقة المرج.

مشاجرة المرج

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج يفيد بتلقيه بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها كلًا من طرف أول (سائق "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) مصاب بطلق نارى بالجسم، وطرف ثان (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح قطعى بالجسم، على إثر إدعاء مشاجرة فيما بينهما بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد الطرف الأول أسفل سكن الطرف الثانى لزيارة أحد أقاربه حدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثانى باستخدام سلاح أبيض "سكين " محدثًا إصابته المشار إليها، مما أثار حفيظة الطرف الثانى فقام بإحضار سلاح نارى" فرد خرطوش " من الشقة سكنه، وقام بإطلاق عيار نارى تجاه الطرف الأول محدثًا إصابته المنوه عنها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وأضاف الطرف الأول بتخلصه من السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام كما تم بإرشاد الطرف الثانى ضبط (السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة - طلقة فارغة من ذات العيار).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة نشر أخبار كاذبة

حسب المادة 188 من قانون العقوبات: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

كما نصت المادة رقم 80 (د) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب».

ووفق المادة 102 مكرر: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

البنك الأهلي
المرج مشاجرة المرج أمن القاهرة اخبار الحوادث الأسلحة مدير أمن القاهرة السلطة موقع السلطة مصر اخبار مصر
tech tech tech tech
CIB
CIB