الإفتاء توضح حكم زكاة مال المحجور عليها
كتب أحمد إبراهيمنشرت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الإجابة على سؤال يستفسر عن جواز المحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية.
وقالت دارالإفتاء: “للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية”.
وتابعت: “المال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21. والله سبحانه وتعالى أعلم”.
موضوعات ذات صلة
- محافظ الإسكندرية يرفض مغادرة شارع خالد بن الوليد قبل إزالة تراكمات مياه الأمطار
- عاجل.. الأرصاد الجوية تكشف خريطة الأمطار بالمحافظات خلال الساعات المقبلة
- عاجل.. إحالة ربة منزل وعشيقها للمفتي قتلا طفلتها خشية فضح علاقتهما الآثمة
- عاجل.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف
- نوال الزغبي: الكورونا دبحتني
- عاجل.. الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة
- عاجل.. شركات المحمول تبدأ العمل بالترددات الجديدة لتحسين كفاءة الخدمات
- الجامعة العربية ترحب بالاتفاق السياسي الموقع في الخرطوم اليوم
- وزيرة التخطيط: «حياة كريمة» أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم
- هالة السعيد: مصر كانت سباقة فى إطلاق استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة
- رئيس البرلمان العربي يلتقي حاكمي سان مارينو في القصر الجمهوري
- عاجل.. ضبط 4 تجار عملة بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه