الإفتاء توضح.. حكم ختان الإناث
أحمد هاشميُعد ختان الإناث من العادات التي اعتاد عليها المصريون قديما، وهو ما اعتبرته الصحة العالمية وحقوق الإنسان جريمة كبرى، لذلك يتساءل البعض عن حكم ختان الإناث في الإسلام، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني، في الإجابة على سؤال ورد إليها مضمونه «ما حكم ختان الإناث في الإسلام».
وقالت دار الإفتاء المصرية إن الصحيح أن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر، فالذي هو من قبيل الشعائر إنما هو ختان الذكور باتفاق؛ قال الإمام ابن الحاج [واختُلف في حَقِّهنَّ: هل يخفضن مطلقًا، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب]، كما أن كل الشواهد تدل على أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه فيما يخص حكم ختان الإناث، يتبين أن القطع معناه الشق وليس الاستئصال، وهو ما يدل عليه الحديث الضعيف: «أَشِمِّي ولا تَنْهِكي»، وهذا يحتاج إلى جرَّاح تجميل متخصص في مسألة أصبحت في عصرنا الحاضر بملابساته ضارَّةً على الجسم البشري قطعًا، دون حاجة إليها شرعًا.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار الشديدة
- علماء أمريكيون يشيرون إلى أن حذف الخلايا التالفة يخفف من حدة مرض السكر
- مسؤول بريطانى يحذر من فشل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى
- نائبة بايدن: أمريكا ستستثمر 1.5 مليار دولار فى مجال الرعاية الصحية
- بايدن يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
- الفنانة اللبنانية قمر تعلن استقبال مولودتها الثانية بدون زواج
- عداد كورونا.. الإصابات العالمية تتجاوز 257.57 مليون حالة
- الإفتاء توضح.. حكم النعي بالموت
- عاجل.. وفاة المذيعة هدي شبانة
- أسعار النفط تغلق مرتفعة 1% بفعل تقارير حول تعديل خطط الإنتاج
- كندا على مشارف أزمة غذاء.. هل تنجو المقاطعات الغربية من الكوارث الطبيعية؟
- كارتيرون: التعادل مع البنك الأهلي ليس نهاية العالم
وأوضحت دار الإفتاء أن خلاصة القول في حكم ختان الإناث بعد دراسة النصوص الشرعية التي تناولتها والرجوع إلى الأطباء المختصين هي أن ختان الإناث إنما هو من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر، ولقد جزم الأطباء بضررها، فأصبح من اللازم القولُ بتحريمها، وعلى الذين يعاندون في هذا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن الفتوى تتصل بحقيقة الواقع، وأن موضوع الختان في حق الإناث قد تغير وأصبحت له مضارُّ كثيرة: جسدية ونفسية؛ ما يستوجب معه القولَ بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرقٍ للكلمة واختلافٍ لا مبرر له، وإن المطَّلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القولُ بالتحريم، وذلك حكم ختان الإناث هو التحريم.