دار الإفتاء توضح حكم انتهاك المرأة نفسيًا أو معنويًا
عمرو السعيدقالت دار الافتاء إن الشرعُ الشريف أمر الزوجَ والزوجة بإحسان عِشْرة كل منهما إلي الآخر، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حُسْن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» (رواه الترمذي)؛ لذلك كان منهج النبي كما تحكيه زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «مَا ضَرَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأةً ولا خادمًا» (أخرجه مسلم).
واستنادُ البعض لانتهاك جَسِد المرأة بالضَّرْب الوارد الآية الكريمة: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]، ما هو إلا فَهْمٌ سقيم يخالف المنهج النبوي؛ لأنَّ الآية لا يُقْصَد منها إيذاء الزوجة ولا إهانتها، وهذا يتفق مع ما صَحَّ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه نهى عن ضَرْب النساء بقوله: «لاَ تَضْرِبُوا إمَاء الله» ومعلوم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان أعلم الناس بمقاصد القرآن الكريم وأحكامه وأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها تقتضي تحريم العنف الجسدي والنفسي ضد الزوجة، لاسيما وأنَّ الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].