بعد الموافقة على المادة 42.. الشيوخ: حظر تقاضى مقابل لإلحاق العمالة
جمال ابراهيموافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مادة 42 من قانون العمل، التي حظرت على شركات العمالة الحصول على أي مقابل مادي، من العمال نظير إلحاقهم بالعمل في أي شركة من الشركات على أن تحصل على أجرها من صاحب العمل.
حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل
وجاء نص المادة التى وافق عليها مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة قانون العمل المقدم من الحكومة على الآتي:
يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
موضوعات ذات صلة
- الداخلية تبدأ تنفيذ خطة تأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي
- «الحشد الشعبي» يطلق حملة مداهمات بحثاً عن عناصر داعش في بغداد
- عاجل.. انتهاء أزمة الرهائن في كنيس تكساس ومقتل الخاطف
- قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين في بيت لحم
- الملا: 30 مليار جنيه استثمارات لتطوير شركات البترول في موازنة 2022-2023
- تسليم 2328 وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة (تفاصيل)
- برلمانيون: منتدى شرم الشيخ أصبح أيقونة لكل شباب العالم
- تعرف على تفاصيل سعر صك الأضاحي لعام 2022
- بدء المرافعة في محاكمة 8 متهمين بـ”التخابر مع داعش”
- «مسئول حملة تبرعات».. حيلة جديدة لمغافلة السيدات بمدينة نصر
- ضبط غطاس بحوزته 120 تذكرة هيروين في الغردقة
- طلب إحاطة جديد ضد وزير التعليم بسبب امتحانات الثانوية العامة
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (4) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
إلحاق العمالة للمصريين من أصحاب الكفاءات
كما وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على المادتين 47 و48 بقانون العمل المنظمة للاتفاقات الدولية، والسماح للمنظمات الدولية بمارسة إلحاق العمالة للمصريين من أصحاب الكفاءات.
وجاء نص المادة 47 كالآتي: «تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات، والجهات المختصة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات»
وجاء نص المادة 48 كالآتي: «للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية»، وعليها تقدم إلى الوزارة المختصة بيان بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة.