غرامة ١٠ آلاف جنيه لمزاولة الأعمال البيئية دون الحصول على ترخيص
كتب عمرو السعيدحظر قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية على غير المرخصين من جهاز شئون البيئة العمل فى الأعمال البيئية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد عن ١٠٠ آلاف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتحدد فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظر مزاولتها على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية:
١- إعداد دراسات تقويم التأثير البيئي .
٢- إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية .
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. الأرصاد الجوية تحذر من سقوط ثلوج الاسبوع المقبل
- دراسة أمريكية: «الحشيش يعالج فيروس كورونا»
- كأس الرابطة.. تفاصيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب بعد التعادل الإيجابي (1-1)
- نقيب المحامين يصدر قرار بصرف مرتبات العاملين
- انتهاء مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالتعادل (1-1)
- في الدقيقة 90.. إلغاء هدف الأهلي الثاني أمام المقاولون العرب
- عاجل.. السعودية تكشف عن ارتفاع حالات الطلاق في المملكة لتصل إلى 7 كل ساعة
- غدا.. استئناف «دجال فيصل» على حبسه بتهمة النصب والاستغلال الجنسي
- ياسمين صبري تشارك صور احتفالها بعيد ميلادها على انستجرام
- نبيلة عبيد ترد برسالة على كل من هنأها بعيد ميلادها
- وزارة الزراعة: هناك خطة طموحة للتوسع في زراعة القطن في مصر
- بالفيديو.. فؤاد عودة: «85% من المصابين بأوميكرون ليس لديهم أعراض خطيرة»
٣- تطبيق نظم إدارة البيئة .
٤- إعداد خطط الالتزام البيئى وإصحاح المخالفات للمنشآت الصناعية والسياحية والأنشطة الاقتصادية الأخرى .
٥- اقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية .
٦ - إدارة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية .
٧- إجراء القياسات البيئية فى المعامل المعتمدة .