عاجل.. «الداخلية» توضح حقيقة إصدار بيان تحذيري للمواطنين بشأن سرقات المنازل
كتب عباس أشرفكشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى، يزعم صدور بياناً لوزارة الداخلية، يحذر المواطنين من سرقة منازلهم، ويطلب منهم إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أى شخص غريب، بدعوى وجود تشكيل عصابى يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياه، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجاناً، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن المنشور المشار إليه "قديم"، وسبق تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى منذ عدة سنوات، كان آخرها الشهر الماضى بإحدى الدول العربية، وقيام الجهات المعنية بتلك الدولة بإصدار بيان تضمن نفى تلك الشائعات.
يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم ،حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها، وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".
موضوعات ذات صلة
- الإمارات: تقنيات المستقبل تدخل غرف العناية المركزة لإنقاذ المرضى عن بعد
- مفاجأة من نوع خاص.. روسية تشتري منزل لتجد خزينة سرية
- رئيس حكومة أستراليا الغربية: تفشي كورونا في الولاية يعني فرض قواعد جديدة غدا
- واتس آب يتيح لمستخدميه تشغيل ”الرسائل الصوتية” بعد مغادرة المحادثة
- رئيس الوزراء يتابع خطوات إنشاء محطات تحلية مياه البحر
- «تويتر» يُطلق حملة للتوعية بالسلامة في منطقة الشرق الأوسط
- وزير الصحة الماليزي: الوضح الوبائي حاليا لا يؤثر على النظام الصحي
- رئيسا وزراء قطر والمغرب يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
- عاجل.. الصين تفرض حجرًا صحيًا جديدًا
- شركة سويدية: جوجل ينتهك قوانين مكافحة الاحتكار
- وزير الأمن الإسرائيلي يقرر تشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم التجسس ببرنامج بيجاسوس
- إصابة والدة هنا الزاهد بفيروس كورونا
ووفقاً للقانونيين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.