يعود لعصر الملك فاروق الأول.. السجل التاريخي لـ الإيجار القديم
كتب عمرو الجملمازالت حالة الجدل مستمرة حول تعديل قانون الإيجار القديم، بل كان المقترح بمثابة شرارة الحرب بين الملاك والمستأجرين حول «من هو له الأحقية على الآخر؟».
فعلى مدار السنوات الماضية مارس أصحاب العقارات في المناطق الشعبية بعض الضغوط على المستأجرين وأجبروهم على رفع قيمة الإيجار القديم لعدة مرات، في الوقت الذي عجز فيه الملاك في المناطق الراقية عن ممارسة ذلك سواء لعدم تواجدهم من الأساس أو لعجزهم في مواجهة السكان ذو الطبقة المرفهة أصحاب السلطات.
وبعدما جاء مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، أصبح المستأجر البسيط هو الضحية فكم من أناس بلغوا سن المعاش وأًصبحوا لا حولة لهم ولا قوة، عاجزين عن مواجهة الحياة، فكيف يستطعيون البحث عن ملاذ آخر؟ وكيف يواجهون بطش وجشع الملاك؟.
موضوعات ذات صلة
- امتى تسامحى جوزك الخاين وتديله فرصة تانية؟
- تجديد حبس 10 متهمين بنشر أخبار كاذبة
- حرب الموسيقيين وعمر كمال تشتعل.. النقابة توقفه عن العمل.. والثاني: «كنت بهزر»
- إصابة 15 شخصا فى حادث تصادم بطريق ”قنا - سفاجا”
- مورينيو يطلب من روما التعاقد مع هويبيرج لاعب توتنهام
- عاجل.. قرار جديد من ”كاف” بشأن موعد مباراتي الأهلي وصن داونز
- الحماية المدنية تنتشل جثتي عاملين لقيا مصرعهما فى بئر صرف صحى بـ قنا
- المؤبد لـ3 رجال و5سيدات و10 سنوات لطالب لإتجارهم فى المخدرات
- دهس سيدة أسفل عجلات قطار في كفر الشيخ
- عاجل.. 14 مليار مليون جنيه استثمارات لتطوير 88 قرية في قنا
- عاجل.. تعرّف على تأثير الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على واردات مصر من القمح
- بشأن بيكا.. متحدث الموسيقيين: سياستنا واضحة ضد الفساد
ويعود تاريخ قانون الإيجار القديم لعصر الملك فاروق حينما أصدر حامد جودة باشا، رئيس مجلس النواب آنذاك، قانون رقم 121 لسنة 1947م، والذي نص على عدم جواز المالك طلب إخلاء المكان من المستأجر حتى في حالة انتهاء المدة المتفق عليها، ويسمح بإخلائها في عدة حالات تتمثل في أن العقار آيل للسقوط أو الرغبة في بنائه بشكل أوسع فضلا عن امتناع المستأجر عن دفع الايجار .
وبعد عدة سنوات وفي عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، دخلت تعديلات على قانون الإيجار القديم، عقب ثورة 1952، وأقر التعديل على إلزام المالك بخفض قيمة الإيجار ليواكب نظام سياسة الدولة في ذلك الحقبة التاريخية، ثم انتقل القانون لحقبة جديدة تغيرت فيها التعملات القانونية، ما استوجب عام 1981 إضافة عدد من الضوابط على الإيجار القديم تضمنت في تحديد قيمة الإيجار السنوية للعقارات السكنية بنسبة 7% من قيمة الأراضي والمباني.
ثم بعد ذلك أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرار بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 للقانون لسنة 1981، ومنها يتلزم المستأجر تسليم الشقة للمالك بعد انتهاء العقد، وفي حالة امتناعه يكون للمالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقاربطرد الممتنع عن الإخلاء.