سيدة بدعوى طلاق: ترك أولاده الثلاثة وهجرني
كتب عباس أشرفأقامت سيدة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها عدم أمانة زوجها وقيامه بالسطو على الأموال التي ادخراها بحسابهما المشترك والمقدرة بـ 760 ألف جنيه وذلك بعد 22 عاما من الزواج، بحجة عدم توافقهما، ونقل الأموال إلى حساب شقيقته، وذلك حتي يحرمها من نفقتها الشرعية ويخفضها للنصف، لتؤكد: "ترك أولاده الثلاثة وهجرنا وامتنع عن السؤال عنا، وانقلبت حياته رأسا على عقب ليعلن بعد عشرة دامت سنوات عدم حبه لي وتوافقه معي، رغم أنني كنت أسانده ولم أشكو يوما منه مطلقا".
وأكدت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي وجعلها جحيم، سرق أموالنا التي شقينا فى جمعها وأخذها لنفسه رغم مشاركتي فى ادخار معظمها بمفردي، وعندما اعترض شوه سمعتي ونسي أن لدينا أبناء أكبرهم فى الجامعة، لأعيش وأنا مهددة بسبب عنفه وتسليطه عائلته للإساءة لى، لتنشب بيننا خلافات زوجية حادة".
وتابعت: "تسبب لى بالضرر المادي والمعنوي، مما دفعني لإقامة دعوى لمطالبته بالنفقات والأموال التي استولى عليها، ودعوي تمكين من مسكن الزوجية كون نجلى الأصغر لم يبلغ السن القانوني لسقوط الحضانة عني، بعد علمي بملاحقته لي باتهامات كيدية، ومساومتي على التنازل عن حقوقى مقابل الطلاق، وعندما رفض هددني برفقة خارجين عن القانون لإجباري على الخضوع له".
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. السيسي: الشهداء لديهم كنز من الوفاء ولا يملكون إلا أنفسهم يقدمونها للوطن
- سقوط لصوص رواد البنوك في الشروق
- ضبط شحنة حشيش بـ3 ملايين جنيه بالإسماعيلية
- سقوط ”مستريح قاعات الأفراح” بعد الاستيلاء على أموال مواطنين ب«»سوهاج
- بتكلفة 344 مليون جنيه.. إنشاء كوبري للسيارات على النيل
- سقوط لص بطاريات السيارات بمدينة 15 مايو
- تعرفي على أفضل الطرق للتعامل مع الابن الشقي
- سقوط مستريحة جديدة بالإسماعيلية
- جوجل تعمل على إطلاق ميزة جديدة تقلل من المساحة بعض التطبيقات بنسبة 60%
- إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالقاهرة الجديدة
- شركات الألمانية تكشف سر الاستفادة من الطبيعة في صناعة السيارات
- تعرف على مفاجأة إدارة الأهلي لـ موسيماني بعد الفوز على بيراميدز
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.