موقع السلطة
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 10:37 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
حوادث

عاطل يذبح شابا لسرقة تروسيكل في البدرشين.. المتهم يعترف في التحقيقات: أمر بضائقة مالية وقانوني: عقوبته السجن المشدد من 10 إلى 15 سنة

موقع السلطة

جريمة نكراء شهدها طريق دهشور في مركز البدرشين في محافظة الجيزة، بعدما أقدم عاطل على ذبح شاب، للاستيلاء على التروسيكل الخاص به، وتركه غارقا في دمائه بين الحياة والموت، ولاذ المتهم بالفرار، وأنقذت العناية الإلهية الضحية، بعدما عثر عليه الأهالي ونقلوه إلى المستشفى، واستطاع طاقم طبي إجراء جراحة عاجلة له وإنقاذ حياته.

تلقي المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على أحد الأشخاص ملقى بالطريق وبه آثار ذبح بمنطقة دهشور بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على شاب مصاب بجرح ذبحي في منطقة الرقبة، أصل إقامته مدينة الحوامدية، كما تبين بالفحص اختفاء «تروسيكل» المصاب وتم نقل المصاب إلى مستشفى الهرم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة لمروره بضائقة مالية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال المستشار القانوني، محمد الشحات، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، إن المادة ٤٥ من قانون العقوبات عرفت الشروع بالقتل على أنه عزم المتهم بالقيام بالجريمة، والبدء فى تنفيذها، إلا أن قد تدخل بعض الظروف لمنع حدوثها. وأكد «الشحات»، أن الشروع فى القتل يعتبر جنحة، موضحًا أن عقوبته هى السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة.

وأضاف المستشار القانوني أن الجريمة اقترنت بجريمة أخري وهي السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته. أما بالنسبة للمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله: «هعمل معك كذا»، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه إثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما أضاف أن ما ينص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عامًا ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة لدرجتين، كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلًا من ١٠ سنوات إلى ١٥ سنة أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى، فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

البنك الأهلي
طريق دهشور لبدرشين لجيزة
tech tech tech tech
CIB
CIB