هل يجب على الزوجة خدمة زوجها وإرضاع ولدها؟..أستاذ بـ الأزهر يجيب
محمد هانيأجاب الدكتورمحمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف، على سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نصه: هل يجب على الزوجة خدمة زوجها وإرضاع ولدها؟.
وقال الدكتور محمد إبراهيم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: القول الفصل في مسألة خدمة الزوجة لزوجها؛ اعتبار العُرْف؛ لأن العرف دليل شرعي، عند عدم وجود النص، والعرف الآن يجعل من واجبات الزوجة خدمة زوجها، تُعَدُّ بالتقصير فيه عاصية، وبالامتناع عنه ناشزا، وفي جميع الأحوال تُعير المرأة بالتقصير في خدمة زوجها!.
وأضاف أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهرالشريف، وأما إرضاع ولدها بأجرة؛ فهو مذهب الشافعية والحنابلة، في حال قيام الزوجية أو عدمها.
المرأة التي في عصمة زوجها أو كانت معتدة من طلاق رجعي
موضوعات ذات صلة
- أغلى بنسبة 40%.. طفرة في أسعار السيارات الكهربائية خلال 3 سنوات
- شعبة المحمول: ارتفاع أسعار الهواتف من 5 لـ 10% خلال الشهر الجاري
- قبل كأس لوسيل... مرتضى منصور: أمير أشاد بالتنظيم وقال قطر عاملة شغل عالي
- دي ماريا يسعى للمشاركة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
- ترك 5 فتيات في سن مبكرة.. ننشر صور ضحايا حريق شقة الهانوفيل بالإسكندرية
- وزير المالية: ارتفاع سعر الدولار بقيمة جنيه واحد يرفع الدين العام 83 مليار جنيه
- وزير المالية: تحويل أموال زيادة بدل الصحفيين خلال أيام
- قبل ساعات من دفنه.. نادين الراسي توجه رسالة مؤثرة لشقيقها: أتمنى يعطيني 5 دقايق لأشم رقبته
- متسلحًا بالشباب.. الزمالك يدخل معسكرًا مغلقا اليوم لمواجهة إيسترن كومباني
- وفاة طفل متأثرا بإصابته في انهيار منزل بقنا
- أبرزها لقاء أتلتيكو مدريد.. موعد مباريات اليوم الاثنين 29-8-2022 في مختلف المسابقات
- القبض على قاتل زوجته الحامل بشهرها التاسع في أسوان
وتابع: قال الأحناف والمالكية المرأة التي في عصمة زوجها، أو كانت معتدة من طلاق رجعي؛ لا تستحق أجرا على الرضاعة؛ لأن الشرع أوجب عليها الرضاعة، ولا أجر على واجب، مضيفًا، زاد المالكية إن كانت ممن يُرضِع مثلها، فأما إن كانت شريفة، لا تُرضِع؛ فلها الأجر إذا أرضعت، واتفقوا على أن لها الأجر إن كانت مطلقة طلاقا بائنا، مع اختلاف يسير.
واختتم: والذي نميل إليه من بين هذه المذاهب مذهب الأحناف والمالكية؛ لموافقته للعرف الآن، فقد جرى العرف على أن المرأة ترضع ولدها بغير أجر، حتى وإن كانت مطلقة طلاقا بائنا، لا سيما وأن استحقاق المرأة الأجر، من أجل إرضاع ولدها؛ حق خالص لها، لها أن تسقطه، وهو من جملة النفقات المستحقة للمرأة من وجوه مختلفة، وقد يزيد الشرع لها في النفقة إذا احتاجت، لأجل الإرضاع، سواء في حال الزوجية أو في حال الطلاق، وتسمية هذه الزيادة نفقة؛ أولى من تسميتها أجرة على الرضاع، بل هذا مراد الشارع، والله أعلم.