زوج لمحكمة الأسرة: ”حماتي استدعت بلطجية وأجبروني على توقيع شيكات”
هاني محمدأقام زوج جنحة ضرب ضد والدة زوجته، ودعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الجنح والأسرة بالجيزة، ادعي قيام والدة زوجته باحتجازه بمنزله برفقة بلطجية والتعدي عليه ضربا، والتسبب له بكسور وإصابات استلزمت 31 غرزة، وإجباره على توقيع شيكات بـ مليوني جنيه، واتهمها بالخروج عن طاعته والإساءة إليه والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها للمحكمة.
وأكد الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة ومحكمة الجنح:" حماتي دمرت حياتي بعد زواجي با ابنتها طوال 8 سنوات، وجعلتني أعيش في عذاب، بسبب تدخلها في تفاصيل حياتي وزوجتي، وتحريضها لها للاستيلاء على أموالى، ودفعتها لإقامة دعوي طلاق ضدي، وحرموني من أولادي رغم أنها تتقاضي نفقات تتجاوز 32 ألف جنيه شهرياً".
وتابع الزوج بدعواه:" تسببت زوجتي ووالدتها بجعلي ملاحق بقضايا الحبس، وحاولت بكل الطرق تطليق زوجتي مني، رغم زواجنا عن حب، بخلاف الأطفال التي بيننا، ووصل الأمر بطردهم لى من منزلى، وأقامت مع ابنتها وأطفالى فيها، وادعت أننى أقوم بالتعدى على زوجتي بالسب والضرب حتي تحرمني من الدخول لمنزلى، وقدمت ما يثبت الضرر الذى لحق بي بعد سحلي على يديهم والبلطجية".
موضوعات ذات صلة
- اتهموا الطبيب بالتقصير.. التحقيق مع 6 أشخاص اعتدوا على الطاقم الطبي لمستشفى دار الفؤاد بـ6 أكتوبر
- سيدة لمحكمة الأسرة: خانني وعلقني 3 سنوات وطلب استضافة ابني بمنزل صديقته
- براءة حسن شاكوش في اتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد
- هل الأب مسؤول عن دفع مصاريف أبنائه بعد انتهاء فترة الحضانة؟
- امرأة تطلب الطلاق: هجرني وتزوج قريبتى بعد مرضي ورفض الإنفاق على علاجى
- زوجة تلاحق زوجها بـ20 دعوى نفقة و33 دعوى حبس بعد قصة حب 8 سنوات
- حالات يسقط فيها حق الحاضنة من تمكين شقة الزوجية
- مكنش قصدي أقتلها.. إحالة المتهم بقتل شقيقته في إمبابة للجنايات
- زوجة تطلب الطلاق أمام محكمة الأسرة: عينه بتلمع لما بيشوف بنت
- زوج في دعوى نشوز: مراتي حاسة إنها لو ريحتني هتدخل النار
- سيدة تطالب زوجها بـ5 آلاف جنيه شهريا لإلحاق ابنهما برياض الأطفال
- تعرف على شروط التزام الأب بنفقات التعليم وفقا لقانون الأحوال الشخصية
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.