كيف يحمي القانون الأطفال من مخاطر الإعاقة؟
هنا محمديحدد قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدَّل بالقانون 126 لسنة 2008 مجموعة من الاشتراطات لضمان كل الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات العالمية من حيث الصحة والتعليم، وتنشئة الطفل في مناخ اجتماعي وأسري يدعم نموه بشكل سليم، في محاولة لحمايته من كل الأضرار التي يمكن أن تطاله في هذه المرحلة ولاسيما الإعاقة.
وقاية الطفل من الإعاقة
موضوعات ذات صلة
- ركعتان والقراءة سرية.. كيفية صلاة كسوف الشمس غدا
- جوارديولا: مباراة دورتموند تحد لنا وهالاند بارع فى المساحات الصغيرة
- لايبزيج ضد الريال.. أنشيلوتى: نعيش فترة صعبة بسبب ضغط المباريات والإصابات
- البحوث الفلكية: ليس هناك ما يستدعى تعطيل الدراسة غدا بسبب كسوف الشمس
- روديجر: بنزيما استحق الفوز بالكرة الذهبية.. وسأفتقد كروس حال رحيله
- كولر وعبد الحفيظ يعقدان جلسة مع لاعبي الأهلي.. ومحاضرة فيديو قبل مواجهة الزمالك
- الزمالك يضم جميع اللاعبين لقائمة السوبر
- البنك التجاري الدولي يعلن إتمام أول إصدار سندات توريق لشركة تمويل عقاري
- عمر كمال: كنت بسجل شرايط للشيخ محمد حسان وأبيعها بـ3 جنيه.. ودلوقتي عندي عربية بـ8 ملايين جنيه
- البنك التجاري الدولي يعلن إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لشركة جلوبال كورب
- البنك التجاري الدولي ينجح فى إتمام اكبر عملية توريق
- مفاجأة سارة.. الحكومة تعلن آلية جديدة لتمويل المواطنين للحصول على شقق
ونصت المادة (٧٥) من قانون الطفل، على أن تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو الاجتماعى، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل.
وتتخذ التدابير اللازمة المناسبة لإسهام وسائل الإعلام فى برامج التوعية والإرشاد فى مجال الوقاية من الإعاقة، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم فى المجتمع.
وأشار المادة (٧٦) إلى أن للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع.
وأقر القانون للطفل المعاق الحق فى التربية والتعليم وفى التدريب والتأهيل المهنى فى ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
وفى هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب فى فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فيها الشروط التالية:
١- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامى وبنظام التدريب والتأهيل المهنى لغير المعاقين.
٢- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته.
٣- أن توفر تعليمًا أو تأهيلًا كاملًا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.
وبشكل عام فإن للطفل المعاق الحق فى التأهيل، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.
وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل، فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (٨٥) من هذا القانون.
خدمات التأهيل
تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين، ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها.