قانون الأحوال الشخصية.. المستندات اللازمة لاستصدار تمكين مسكن الزوجية
ماهر فرجقانون الأحوال الشخصية، ضمن للحاضنة أي كانت حق شغل مسكن ملازم لرعاية الصغار ووفقاً لنص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، علي الأب المطلق أو الزوج أن يهيئ لصغاره من مطلقته أو زوجته المسكن المستقل المناسب، فاذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة. وخلال السطور التالية نتعرف على المستندات المطلوبة لاستصدار قرار تمكين لمسكن الحضانة. - وثيقة أو شهادة الزواج. - صورة الرقم القومي للزوجة. - محضر شرطة تحرره الزوجة طالبة فيه تمكينها من المسكن. - شهادة ميلاد الصغار. الشروط القانونية التي تحكم وضع مسكن الحضانة بالنسبة للزوجة الحاضنة أو المطلقة:- 1- حال وقوع الطلاق يجب على الأم أو الحاضنة استصدار قرار لما يثور من خلافات حول مسكن الزوجية بمحكمة الأسرة. 2- إذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به بشرط توفير مسكن بديل ومستقل للحاضنة. 3- حال قيام الزوجة بتأجير مسكن لأطفالها يجب علي الأب سداد الاجر المناسب للمحضونين . 4- اذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. للنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتي تفصل المحكمة فيها.