ضوابط منح براءات الاختراع وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية
حددت المادة (١) من قانون حماية الملكية الفكرية ضوابط منح براءات الاختراع.
حماية الملكية الفكرية
وتمنح براءة اختراع طبقًا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديدًا، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقًا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.
موضوعات ذات صلة
- ماذا يعني قرار تعليق دعوى تعدي الزمالك على العلامة التجارية لـ الأهلي لمدة شهر؟
- احتراما للملكية الفكرية.. الشركة الفرنسية تزيل رسومات محطة مترو كلية البنات
- شركات تكنولوجيا عملاقة تتهم الهند بعدم فهم قواعد براءات الاختراع
- ضبط صاحب مطبعة يعمل بدون ترخيص في القاهرة
- أبل تعلن عن طرح وحدة تحكم فى الألعاب
- ببجي موبايل تطلق أنشطتها المحلية في الجامعات المصرية الرائدة (صور)
- الحكومة تكشف حقيقة تعاقد البريد مع شركات شحن جديدة ومنحها العلامة التجارية
- عاجل.. تحذيرات من هيئة البريد بشأن شركات الشحن والبريد السريع غير المرخصة
- جاكيت بدلة مارج سيمبسون يتحول لحقيقة.. والسعر مفاجأة
- الاتحاد الأوروبي يشتكي الصين لـ «التجارة العالمية» بشأن براءات الاختراع
- ضبط مطبعة بدار السلام تصدر كتب وزارة التعليم بدون تفويض
- عاجل.. بايدن يدعو للتخلى عن حماية الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كورونا
كما تمنح البراءة استقلالًا، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 88 من القانون على أن يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم المالك، إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك، وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق على غير ذلك.
ويكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون، تكون مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة،
ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.
ويجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شأن أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ، إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية - دون مبرر تقدره - لمدة خمس سنوات متتالية.