ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء توضح
كتب عمر احمدأجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه، وهل يصح ذلك بعد التكفين؟
ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه وهل يصح ذلك بعد التكفين؟
وقالت الإفتاء، في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: لا مانع شرعًا من الدخول على الميّت وكشف وجهه لتقبيله وتوديعه؛ سواء في ذلك الأقارب والأحباب، بل هو من هدي السنة النبوية المشرفة، وفعل السلف الصالح رضوان الله عليهم.
وأضافت الإفتاء: ويستوي في ذلك وقوع التقبيل قبل التكفين وبعده، ما لم يترتب عليه مفسدة؛ كحدوث جزعٍ أو فزعٍ ممن يدخل عليه، أو تغير جسد الميت أو وجهه لمرضٍ أو غلبة دمٍ أو نحوه؛ سدًّا للذريعة وخوفًا من سوء الظن به ممن يجهل حاله.
وتابعت الإفتاء: ورد في السنة النبوية المُشرفة وأفعال السلف الصالح رضوان الله عليهم ما يُفيد مشروعية كشف وجه الميت وتقبيله وتوديعه، ممن يجوز لهم تقبيله حال حياته، سواء أكانوا من أقارب الميت أو من غيرهم، وسواء كان التقبيل قبل التكفين أم بعده؛ لعموم النصوص الواردة فيها، والأصل أن يؤخذ العموم على عمومه حتى يأتي ما يخصصه؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، أخرجه عبد الرزاق في المُصنَّف، وأبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد في مسانيدهم، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم.
وأردفت: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَبْكِي، وَجَعَلُوا يَنْهَوْنَنِي، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لَا يَنْهَانِي، قَالَ: وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمْرٍو تَبْكِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «تَبْكِيهِ أَوْ لَا تَبْكِيهِ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ» متفقٌ عليه.
واستطردت: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ، فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى، فَقَالَ: "بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ، لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا المَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا، أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، وبوّب عليه بقوله: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أُدرج في أكفانه.