قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الجهات المختصة بإسقاط الضريبة
قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حددت المادة (٥٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجهات المختصة بإسقاط الضريبة وفقًا لهذا القانون.
وتختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (٥١) من هذا القانون لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يتم البت في حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة.
وفي حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام علي سبب غير صحيح.
ضوابط تقديم الإقرار الضريبي
موضوعات ذات صلة
- أسعار الدواجن اليوم، رسوم استيراد الدواجن وضريبة القيمة المضافة
- وزير المالية يرد على أزمة سرية الحسابات بتعديلات الإجراءات الضريبية
- البنك المركزى: مشروع قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية الحسابات المصرفية
- وكيل ”خطة النواب”: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية تتعلق بحالات التهرب فقط
- برلماني: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية تتعلق بالتهرب الضريبي
- الضرائب: أول أبريل المقبل لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية
- سيارة معفاة.. الحكومة توافق على قانون بمنح تيسيرات للمصريين في الخارج
- زيادة جديدة في أسعار بعض السلع.. ارتفاع الألبان والمياه الغازية.. السر في القيمة المضافة والأعلاف.. وهذه القائمة الكاملة
- تعرف على رسوم تحويل سيارتك من بنزين إلى غاز طبيعي
- الداخلية تعيد 3 مليارات جنيه لخزينة الدولة في قضايا تهرب ضريبى
- المالية: تطبيق منظومة أجهزة مراقبة على متحصلات ضريبة القيمة المضافة
- عاجل.. «شعبة الذهب» تُعلن بدء تطبيق القيمة المضافة على المصنعية أول يوليو 2022
وحددت المادة ٣١ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ضوابط تقديم الإقرار الضريبي وفقًا للقانون ويجب تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (٢٩) من هذا القانون خلال المواعيد الآتية:
(أ) إقرارات شهرية: على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارًا شهريًّا عن الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري.
رسوم تقديم الإقرار الضريبي
(ب) إقرارات ربع سنوية: يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي:
تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام علي النموذج المعد لهذا الغرض، موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة، وصورة من إيصالات السداد، وبيان بالتعديلات التي طرأت على هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص، إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفًا يبين فيه اسمه ثلاثيًّا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
ضوابط تقديم الإقرار الضريبي
إعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحًا به إجمالي الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصومًا منها جميع الاستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونًا، وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة، إن وجدت، دون الإخلال بحقه في الرجوع على العامل بما هو مدين به.