الطيب: الطلاق بلا سبب كفران بالنعمة والأصل فيه الحظر
كشف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حكم الطلاق في الإسلام، موضحًا أن الرغبة في التغيير تعد سببًا من أسباب الطلاق أو الوقوع في الغرام بأخرى أو غير ذلك مما يرجع من حظوظ النفس ورغباتها وشهواتها أو مكيدة للزوجة وأسرتها.
وقال شيخ الأزهر خلال حديثه عن فوضى الطلاق خلال برنامج "الإمام الطيب" المُذاع على قناة "CBC": "كل هذه أشياء هابطة وغير معتبرة في ميزان شريعة الإسلام ولا تصلح أن تكون من العوارض التي يتغير معها حكم الطلاق من الحظر والحرمة إلى الإباحة".
شيخ الأزهر يكشف حكم الطلاق في الإسلام
وأضاف أن الرأي الذي تدعمه الأحاديث النبوية والقيم الإنسانية الأخلاقية، وهو أن الأصل في الطلاق هو الحظر بمعنى الحرمة أي حرمة الإقدام على تطليق الزوجة.
موضوعات ذات صلة
- مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 18 على cbc وcbc دراما
- مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل جت سليمة على CBC
- آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح في الجامع الأزهر
- شيخ الأزهر: فقه التقاليد والموروثات يحرم المرأة من حقوق كثيرة
- شيخ الأزهر: نصوص القرآن لم تبح للمسلم تعدد الزوجات بلا شروط
- شيخ الأزهر: فوضى الزواج والطلاق أربكت حياة الأسر
- مواعيد عرض مسلسل عملة نادرة الحلقة 16 على cbc وcbc دراما
- شيخ الأزهر: العودة للدين قادرة على انتشال الإنسانية من أزماتها المعاصرة
- موعد إعادة مسلسل جميلة على قناة CBC
- هالة صدقي: الطلاق إداني طاقة في الشغل ولن أكرر تجربة الزواج
- مواعيد مسلسل جميلة على قناة cbc في رمضان 2023
- شيخ الأزهر: المقصد من تشريع الضرب لحالة النشوز ليس إهانة الزوجة وإنما ردها لصوابها
وتابع: "يقول فيلسوف المذهب الحنفي الكمال بن الهمام إن سبب الطلاق هو الحاجة إلى خلاص كل من الزوجين من الأخر حين تختلف الأخلاق وتعرض البغضاء التي تمنع الزوجين من تحقيق ما أمر الله به من المودة والرحمة والعشرة بالمعروف".
واستكمل: "ويقول الهمام والأصح في الطلاق حظره إلا للحاجة، الأصل في الطلاق الحظر لما فيه من هدم الأسرة التي تعلقت بها المصالح الدينية والدنيوية".
وواصل: "وفي درر الحكام الأصح في الطلاق حظره إلا لحاجة، وعند الإمام أحمد يحرم الطلاق ويُباح عند الحاجة".
وأضاف: "يقول بن تيمية الأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح منه قدر الحاجة" كما ذكر شيخ الأزهر النص الذي أورده الفقيه المجدد بن عابدين والذي يقول فيه إن الأصل في الطلاق الحظر بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه، وإذا كان بلا سبب يكون حمقًا ومجرد كفران بالنعمة وإلحاق الإيذاء بالزوجة وأهلها وأولادها.
وأشار إلى أنه إذا تجرد الطلاق عن الحاجة المبيحة له شرعًا يبقى على أصله من الحظر، ولهذا قال الله تعالى: " فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا" أي لا تطلبوا الفراق.