الداخلية: ضبط أقراص مخدرة داخل حقيبة راكب بمطار القاهرة
سمر منيرتمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزته (290 قرص لعقار "الترامادول" المخدر مخبأة داخل إحدى حقائبه، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. حدد القانون المصرى عدة عقوبات لمكافحة المخدرات، وعقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ونصت المادة رقم 37 على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية». «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل». «ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة». «ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات».
موضوعات ذات صلة
- رسميا طرح الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع
- اعترافات أشهر دجال فى الإسكندرية.ز أوهمتهم بجلب الحبيب وزواج العانس
- وفاة النبيلة نيفين عباس حليم عن عمر 93 عاما آخر حفيدات محمد علي باشا
- استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. البطاطس بـ 4 جنيهات
- اليوم.. محاكمة مسؤولين سابقين في حى عابدين في قضية رشوة
- أسعار الذهب اليوم السبت 15 أبريل داخل الصاغة
- علماء يرصدون ”ظاهرة خطيرة” تُهدد التربة والمناخ
- الأهلي يتقدم على فاركو بثنائية متولى وشريف فى الشوط الأول
- بث مباشر مباراة الأهلي وفاركو اليوم الجمعة في الدوري المصري (تحديث) | التشكيل
- تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو بالدوري المصري
- ضحية الفنان رامز جلال اليوم الجمعة 14 أبريل 2023.. نجمة شابة
- الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى فى القاهرة 29