موقع السلطة
الأحد، 10 نوفمبر 2024 05:46 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
اقتصاد

اشتراطات فتح فروع البنوك الأجنبية بمصر وفقا للقانون

موقع السلطة

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مجموعة من الضوابط الخاصة بالتراخيص للبنوك الأجنبية لفتح مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية.

ونصت المادة (٧١) على: "للمحافظ بعد موافقة مجلس الإدارة الترخيص للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية :

- ألا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية .

- أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة للجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز، وأن توافق تلك السلطة على فتح مكتب تمثيل في جمهورية مصر العربية.

- أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وفرص الاستثمار ، وتكون حلقة اتصال ما بين المراكز الرئيسية لها في الخارج والبنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو غيرها من الجهات التي تتعامل معها ، وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية.

ووفقًا للقانون لا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أياً من أعمال البنوك أو الأنشطة التجارية بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية.

وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في سجل خاص لدى البنك المركزى وذلك طبقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بعد أداء رسم تسجيل مقداره (عشرون ألف دولار أمريكي).

ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل تعيين المدير المسئول عن إدارة مكتب التمثيل ، والتأكد من استيفائه الشروط التي يقرها مجلس الإدارة.

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه المكاتب يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي.

وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي ، ويكون له حق الاطلاع في أي وقت على السجلات الخاصة بها ، وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها.

وعلى مكاتب التمثيل أن تخطر البنك المركزي بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لديه.

وللمحافظ في حالة مخالفة أي من هذه المكاتب لشروط الترخيص المنصوص عليها في هذه المادة توجيه تنبيه ، أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة ، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .

وتلتزم مكاتب التمثيل بإخطار البنك المركزي قبل إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية بثلاثين يوماً على الأقل .

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

البنك الأهلي
البنك المركزي البنك المركزي والجهاز المصرفي قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى مصر قانون البنك المركزي
tech tech tech tech
CIB
CIB