«الإداري» يقضى ببطلان قرار تأجيل انتخابات النقابة العامة للعلاج الطبيعي وفرعياتها
أيمن المحمديقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، في الدعوي رقم 30514 لسنة 72 المقامة من علاء الدين عبد الحكيم عبد الحميد بلبع وآخرين، ضد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعى، بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعي في اجتماعه رقم 52 بتاريخ 23/12/2016 فيما تضمنه من تأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الانتخابات على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت النقابة المدعي عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
صدر الحكم، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين نوح حسين، أحمد عوض، محمد غيث، نواب رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن المشرع قرر إنشاء نقابة للعلاج الطبيعي يكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة وفي نطاق الاختصاصات المسندة لها قانونا، على أن يكون قوامها التنظيمي مكونا من الجمعية العمومية للنقابة ومجلس النقابة والنقابات الفرعية، وتتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة اسماؤهم في الجداول والذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم.
موضوعات ذات صلة
وأناط بالجمعية العمومية العادية للنقابة اختصاصات محددة في هذا القانون بهدف الإرتقاء بمستوي الخدمات التي تقدمها النقابة وتدعيم الأغراض التي أنشئت من أجلها ، ومن بين هذه الاختصاصات انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وإقرار النظام الداخلي للنقابة ولائحة اداب المهنة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، على أن تعقد هذه الجمعية اجتماعا سنويا في النصف الثاني من شهر يونية من كل عام في مقر النقابة العامة بالقاهرة وحدد المشرع الية انعقادها ونصاب هذا الانعقاد ونصاب صحة قراراتها، كما قررالمشرع أن يكون علي رأس هذه النقابة مجلس للنقابة برئاسة النقيب يتولي تسيير أمورها والعمل علي تحقيق أهدافها.
وحدد المشرع على نحو قاطع بأن مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب اي منهم لأكثر من دورتين متتاليتين ، كما قرر سريان احكام انتخاب النقيب ومجلس النقابة علي عملية انتخابات النقابات الفرعية .
وتابعت أنه وإن كانت الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي هي المعبرة عن إرادة أعضاء الجمعية العمومية إلا أنه يتعين أن يكون إنعقادها وما تختص به وما تنتهي إليه من قرارات يجب أن يكون في إطار ما نص عليه القانون وما قرره لها من إختصاصات يتعين الإلتزام بها، فكل تصرف لا يستظل بأحكام الدستور والقانون يعد عصفا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كافة أعمالها وتصرفاتها.
وأشارت المحكمة، وبناءا على ماتقدم ولما كان البين من الأوراق - بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل دون المساس بأصل طلب الإلغاء – أن مجلس نقابة العلاج الطبيعي أصدر قراره المطعون فيه بالجلسة رقم (52) بتاريخ 23/12/2016بتأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات وذلك بناء علي موافقة الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة المنعقدة بتاريخ 23/12/2016بمبني النقابة العامة للعلاج الطبيعي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتي وافقت علي تعديل لائحة النظام الداخلي للنقابة والذي تضمن اضافة المادة 21 مكرر إلى نصوص تلك اللائحة والتي جاء نصها "تكون دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة بقرار من ذلك المجلس في الموعد الذي يراه مناسبا وفقا للظروف التي يقدرها لمصلحة المهنة وأعضاء النقابة بشرط الا يتجاوز ذلك سنتين من تاريخ انتهاء مدة المجلس " .
واختتمت،حيث إن المشرع في المادة (15) من القانون رقم 209لسنة 1994 بشأن إنشاء نقابة العلاج الطبيعي قد نص صراحة في افصاح جهير علي إن" مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من مرتين متتاليتين " وهو في هذا المقام يعد من النصوص الامرة المتعلقة بالنطام العام ومن ثم فإن الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي بموافقتها علي تعديل لائحة النظام الأساسي للنقابة علي نحو يسمح لمجلس النقابة العامة أو الفرعية تجاوز مدة عضويته المقررة بنص القانون - خمس سنوات - لمدة سنتين إنما يعد تجاوزا منها لحدود الاختصاصات الموسدة لها قانونا منتحلة لاختصاص محجوز للمشرع دون غيره ولو أراد المشرع غير ذلك لفوضها بنص صريح.
مما يعد معه ذلك إخلالا بالتنظيم القانوني المقرر لإجراءات انتخاب مجلس نقابة العلاج الطبيعي ومجالس النقابات الفرعية صادرا بالمخالفة للقانون ، مما يكون معه الأساس الذي ارتكن اليه مجلس النقابة في إصدار القرار المطعون فيه قد انهار ولم يعد له من عمد تقيمه وتقيله من عثرته ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق بالمخالفة للقانون مرجح الإلغاء عند نظر طلب الالغاء ؛ بما يتوافر معه ركن الجدية .
وحيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافرلاريب ؛حيث يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها في ظل زوال ولاية مجلس النقابة الحالي ومجالس النقابات الفرعية تتمثل في المصادرة علي حق أعضاء الجمعية العمومية في الانتخاب واختيار من يمثلهم والترشيح لعضوية هذه المجالس وهذه الحقوق تعد من الحقوق الدستورية أي مساس بها يتوافرمعه حالة الاستعجال ، مما يستوجب الغاء قرار مجلس النقابة المتضمن تأخير الانتخابات.