«الإداري» يلغي قرار «السياحة» بفرض رسوم على تكرار العمرة
كتب أيمن المحمديقررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، رفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة.
وأقام الدعوى التي حملت رقم 26987 لسنة 72 المحامي الهيثم هاشم سعد، واختصم وزير السياحة بصفته، وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة: إن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ.
وأوضح أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها، وأوصى بإلغاء قرار وزير السياحة، بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور ولما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
وقال مقيم الدعوى: إن التقرير لم يعتبر المبلغ المحدد من قبل الوزارة من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون يكون مُستوفيا أوضاع فرضها وشروط جبايتها.