«النواب» يوافق على حماية القوات المسلحة لمدنية الدولة
كتب محمود الخشابوافق مجلس النواب، بشكل نهائي برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي المواد المتعلقة بالقوات المسلحة بالتعديلات الدستورية ودورها في الحفاظ علي مدنية الدولة المصرية.
جاء ذلك في الجلسة العامة، لمناقشة المواد، مادة مادة، حيث أكد رئيس مجلس النواب، أن هذه المادة كاشفة عن دور القوات المسلحة، وليس ناشئة، ولا تعمل علي إٌقحام القوات المسلحة في السياسية من قريب أو من بعيد، وأي قول بخلاف ذلك يعتبر مبالغ وقراءة مغلوطة للنصوص، والقوات المسلحة محترفة ومهنية ووطنية وتعي دورها جيدا.
وأكد عبد العال، علي أن موقف القوات المسلحة كان واضح في 25 يناير و30 يونيو، وكانت واضحة فى 25 يناير في أنها لن تطلق الرصاص علي أفراد الشعب المصري، لأن القوات المسلحة نبت أًصيل للوطنية والشعب المصري، وتؤدي دورها بكل اتقان ووطنية وتنحاز دائما لاختيارات الشعب المصري وكانت دائماً في ظهر الدولة المصري بالسراء والضراء.
وبشأن كلمة مدنية قال عبد العال: «أود التأكيد علي أنها لا تعني إطلاقاً العلمانية ولا الدينية ولا العسكرية»، حيث قام بتسجيل ذلك بالمضبطة، من أجل طمأنة أعضاء حزب النور السلفي، حيث أكد عبد العال علي أن المدنية تعني أن تقوم الدولة علي فكرة المواطنة وسيادة القانون في معناه العام واحترام الدستور.
واتفق معه النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، مؤكدا علي أن إُثبات أن مدنية الدولة لا تعني العلمانية ولا الدينية ولا العسكرية، أمر في منتهي الضرورة حفاظا علي مصر، فيما أكدت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب.
وتنص مادة 200 الفقرة الأولى «مستبدلة»: القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
كما تنص مادة 204 الفقرة الثانية «مستبدلة»: «ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ونصت مادة 234 «مستبدلة»: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
موضوعات ذات صلة
- الأحزاب للشعب «إعمل الصح».. حملات مكثفة للتعريف بالتعديلات الدستورية
- «النواب» يوافق على تمديد فترة «السيسي» لمدة عامين
- عاجل.. «النواب» يوافق على مجموع التعديلات الدستورية ويبدأ التصويت نداءً بالإسم
- مطربون رفعوا شعار «إعمل الصح».. و«راجل ابن راجل» يجتاح السوشيال ميديا (فيديو)
- «البرلمان» يوافق على إجراءات تعيين رؤساء الهيئات القضائية
- «البرلمان» يوافق على مواد النائب العام ومجلس الدولة بالتعديلات الدستورية
- عبد العال: «مدنية الدولة تعني أننا لسنا دولة علمانية ولا عسكرية ولا دينية»
- «البرلمان» يوافق علي المادة ١٩٠ المتعلقة باختصاصات مجلس الدولة
- «عبد العال»: «القوات المسلحة المصرية تعرف دورها جيداً»
- «البرلمان» يوافق نهائياً على مادة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا
- أحمد سمير.. صاحب أول بيان عسكري عن حرب أكتوبر
- «البرلمان» يوافق على تعديل مدة رئاسة الجمهورية لـ 6 سنوات