23 نوفمبر.. الحكم في دعوى بطلان محاكمة مجندي الشرطة أمام القضاء العسكري
كتب رمضان أحمدقررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من المواطن عماد محمد مبارك، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار محاكمته أمام المحكمة الشرطية العسكرية بصفته أحد مجندي الشرطة، بتهمة حيازة مواد مخدرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 20332 لسنة 73 قضائية، أن قرار محاكمة المدعي عسكريا صدر بالمخالفة للدستور، تأسيسًا على نص المادة 206 من الدستور والتي تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية وبمفهوم المخالفة فهي ليست جهة عسكرية تحاكم وفق قانون الأحكام العسكرية ويجب أن لا يكون للقضاء العسكري أي إختصاص ولائي على الجرائم التي تقع من الشرطيين.
وأشارت الدعوى إلى أن المحكمة الدستورية العليا صدرت حكما في الرابع من نوفمبر عام 2012 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99، والتي كان يتم بموجبها محاكمة المجندين والأفراد والأمناء دون الضباط عسكرياً.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في أكتوبر 2014 قرارًا بقانون يُخضع المجندين الملحقين بالخدمة في هيئة الشرطة، لاختصاص وأحكام القضاء العسكري.
وينص القانون رقم 130 لسنة 2014 على تعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972 لتنص على أن: «يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة» بينما المادة الثانية منه هى مادة الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره