مجلس الدولة يحظر إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح
كتب رمضان أحمدتصدى مجلس الدولة لرصاصات الابتهاج التي تطيش خلال الاحتفالات المناسبات والأفراح، والتي تطيح بأرواح الأبرياء وتعرض حياتهم للخطر، ويأتي القانون بهدف إعادة الانضباط، وتقويم السلوكيات الخاطئة للمواطنين جميعًا مهما كانت مراكزهم الاجتماعية.
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة، بأنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة، إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس وفي حدوده، وأن استخدامها في الأفراح والمناسبات بدعوى التفاخر والمجاملة يمنح الحق لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية، في إلغاء تراخيص السلاح في تلك الحالات، وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص الأسلحة التي يستخدمها أصحابها في غير الطرق المرخص لها.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتوفير الحياة الآمنة لكل مواطن في مصر، ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان.
موضوعات ذات صلة
- البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء
- ”سياحة البرلمان” توصي بإعادة تشغيل مطار الداخلة
- وزير المالية: سنتقدم للبرلمان بالموازنة الجديدة في 31 مارس
- ”عبدالعال” ينتقد انحناء نواب أمام الوزراء: ”ميصحش إطلاقًا”
- رئيس البرلمان: رفض طلبات التصالح في البناء بأكثر من 10 محافظات
- تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن أبوزهاد وصدقي
- 32 طلبا في الجلسة العامة لمجلس النواب
- 3 ملفات عاجلة على طاولة نواب وزير التعليم
- بلاغ يتهم الهارب بهي الدين حسن بالتخطيط والتآمر مع جهات خارجية
- وزير المالية: ”إحنا بنصرف كتير وصرف مرتبات الناس أهم”
- أستاذ آثار: ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك إبداع فلكي
- الأرصاد: أمطار غزيرة غدًا .. والصغرى بالقاهرة 12
استخدام السلاح المرخص بغير مبرر مشروع، أو بدون وعى بمخاطر وأضرار استخدامه، ليس من مظاهر الحياة الآمنة، مثل إطلاق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر، في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، تعبيرًا عن الفرحة أو المجاملة، لما لهذا التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر.
ومنحت المحكمة الحق لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية في إلغاء تلك التراخيص، خاصة في ظل الظروف الآنية التي تمر بها البلاد في مكافحة الإرهاب، وفرض سيادة القانون؛ لتحقيق حق المواطنين الدستوري في الحياة الآمنة من كل خوف.
وأضافت المحكمة أنه استكمالا للالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة، في توفير واجب الحياة الآمنة للمواطنين، بعد أن انفرط عقد الأمن في حقبة من الزمن وتناثر وانكدر في الشارع المصري، نتيجة جماعات مارقة خلال ثورتين متتاليتين، أضحى من أخص واجبات وزارة الداخلية، بأجهزتها المتخصصة في البحث الجنائي القضاء على ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص، وكذلك استخدام السلاح المرخص للتباهي والتفاخر، وهي الظاهرة غير الحضارية، مهما علت مكانة المرخص له في المجتمع، فالكل أمام القانون سواء.
وأوضحت أن هذه الأسلحة تشكل خطرًا على أمن واستقرار الدولة المصرية، وسيادة القانون بها ويزيل هيبتها وينشر الفوضى وعصيان الدولة، وتوسيع دائرة العنف، وتثير قلق وخوف المواطنين، وتنزع عنهم الاطمئنان نزعًا لعدم شعورهم بالأمان على حياتهم.
واختتمت بأن سلطة مديري الأمن بالمحافظات مساعدي وزير الداخلية، لهم كامل السلطة في حق سحب تراخيص السلاح في حالة التباهي والتفاخر، كما أن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته تكفل بهذا الأمر والمهم حسن التطبيق.