تعرف على قانون التخطيط العام.. تمويل المشروعات الأبرز
كتب محمد عليوافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بديلًا عن قانون التخطيط الحالي المعمول الذي تم إقراره قبل أكثر من أربعة عقود، ليعمل بمشروع القانون الجديد في إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد، وإعداد تقارير متابعة مؤشرات أداء، وفيما يلي أهم بنوده:
- تعد كل محافظة مشروع الخطة الاستثمارية السنوية لها في إطار الخطة متوسطة الأجل والخطة الاستثمارية السنوية مع مشروع الموازنة الخاصة بها، وتعرض على المجلس التنفيذي للمحافظة قبل عرضه علي المجلس المحلي للمحافظة لإقرارها.
- تعد الإدارات المعنية بالتخطيط بالمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مشروعات الخطط متوسطة الأجل والخطط الاستثمارية وفقًا للسياسات التي تضمنتها وثيقة الإطار العام للتنمية الشاملة وخطط المحافظات والمراكز طويلة الأجل، ودليل إعداد الخطة التي تصدره الوزارة سنويًا، ويعرض مشروع خطة المدن والأحياء على المجلس التنفيذي للمركز لمناقشته قبل عرضه علي المجلس المحلي المختص لإقراره، وترسل المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية عن طريق المحافظ المختص خطتها الاستثمارية إلي الوزارة المعنية بالتخطيط لتضمنيها بالخطة القومية الاستثمارية.
- تلتزم كافة الوزارات والجهات والهيئات بتقديم البيانات والإحصاءات اللازمة للجهات القائمة على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط المختلفة علي المستويات المركزي والإقليمي والمحلي بمجرد طلبها، والتي تتضمن دراسات الجدوي الاقتصادية والاجتماعية والبينية للمشروعات والبرامج، والتوزيع الجغرافي للمشروعات والمدة الزمنية لتنفيذها ومؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييمها.
- يجب عند إدراج أي مشروع أو برنامج في الخطط الاستثمارية أن يقدم إلي الوزارة المستندات الدالة علي توافر الأراضي المخصصة، لإقامة المشروع وخلوها من أي نزاعات قضائية، وما يفيد التنسيق والموافقة المسبقة بين الجهات القائمة عليها.
- تحدد الوزارة سقفًا مالية لكل محافظة يغطي سنوات الخطة متوسطة الأجل وفقًا لمعادلة تمويلية تأخذ في اعتبارها الفجوات التنموية القائمة، وتعمل المحافظة علي زيادة مواردها الذاتية، ولها أن تدبر مصادر لتمويل خطتها من خارج الموازنة وفقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن دون أن يؤثر ذلك علي السقف التمويلي المقرر لها.
- تلتزم الوزارة، بالسقوف المالية المخصصة للمحافظات خلال سنوات الخطة متوسطة الأجل، ويجوز للمحافظات المناقلة بين المشروعات المدرجة في خطتها الاستثمارية السنوية بعد استطلاع رأي الوزارة.
- يقدم الوزير المعني بشئون التخطيط، تقرير متابعة سنويًا بشأن الخطط متوسطة وطويلة الأجل إلي مجلس النواب بعد إقراره من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية المستدامة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية.
- تقوم هيئات التخطيط الإقليمي التابعة للوزارة، بمراقبة تنفيذ خطط المحافظة والمركز طويلة الأجل، والتحقق من المعلومات والبيانات الواردة في التقارير الدورية الصادرة عن المحافظة ووحدات الإدارة المحلية التي تقع في نطاقها، وذلك وفقًا لمؤشرات قياس الأداء.
- يجوز للوزارة المعنية بالتخطيط وفقًا لتقارير متابعة أداء تنفيذ خطط وحدات الإدارة المحلية التدخل بالشكل والإجراءات التي تراها لضمان التزام هذه الوحدات بتنفيذ مشروعات خططها بالشكل الأمثل.
- تعد كل من الوزارات والهيئات والمحافظات والمراكز تقارير متابعة دورية سنوية ونصف سنوية توضح مدي التقدم في تحقيق أهداف خططها والتحديات التي تواجهها ومعدلات التنفيذ العلي مقارنة بالخطط الزمنية المحددة.
- ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بشئون التخطيط، والمالية، الإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والصناعة، الزراعة، البيئة والموارد المائية والري، وممثلين عن كل من هيئة الرقابة الإدارية وجهاز المخابرات وأعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية.
- يختص المجلس برسم سياسات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمكانية على المستويين المركزي والمحلي، مناقشة مشروع الخطة القومية للتنمية الاقتصادية، وإحالته لمجلس النواب لإقراره.
- يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
- يلغي القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والذي أفرز مجموعة من المشكلات أدت إلي عدم التحقيق الكامل لكل أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنها عدم الاتساق بين المخططات العمرانية التي تعدها هيئة التخطيط العمراني وبين خطط التنمية الاقتصادية.