موقع السلطة
الخميس، 26 ديسمبر 2024 07:57 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
مصر

البرلمان يوافق على رفع حد الإعفاء الضريبي لـ 14 ألف جنيه

البرلمان
البرلمان

وافقت لجنة الخطة والموازنة ، خلال اجتماعها ، اليوم الاثنين ، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على اقتراح بمشروع قانون مُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، حيث يتضمن التعديل المُقترح استبدال نص المادة (8) من القانون بنص جديد، يقضى بتحريك الشرائح الخمس، بحيث يتم رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 14 ألف جنيه فى السنة بدلا من 8000 فى القانون القائم.

كما نص التعديل المُقترح أيضا على تحريك الشريحة الثانية والتى تخضع لضريبة نسبتها 10% لتصبح أكثر من 14 ألف جنيه حتى 30 ألف بدلا من أكثر من 8000 حتى 30 ألف، مع تثبيت الشرائح من الثالثة إلى الخامسة كما هى بنص المادة القائم بالقانون الحالى.

وقررت اللجنة إدخال تعديل على الشريحة الثانية ليصبح الحد الأقصى حتى 40 ألف جنيه بدلا من 30 ألف، لتصبح الشريحة الثالثة بالتبعية أكثر من 40 ألف جنيه حتى 60 ألف (15%)، والشريحة الرابعة أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20%)، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه (22.5%)

وعلى أن يتم منح الخاضعين للشريحة الثانية خصما من الضريبة المُستحقة عليهم (85%)، والشريحة الثالثة (45%)، والشريحة الرابعة (7%)، وقررت اللجنة رفع نسبة الخصم بالنسبة للشريحة الرابعة لتصبح (7.5%)، ويكون منح الخصم المُشار إليه لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون المُقدم من النائبة ميرفت ألكسان، على أن تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة لممولى المرتبات وما فى حكمها، اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وأن تسرى بالنسبة لممولى النشاط التجارى أو المهنى أو غير التجارى أو إيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

وتضمن المشروع مادة ثالثة تنص على استبدال بند (1) من نص المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، ليصبح مبلغ 10 آلاف جنيها إعفاءً شخصيا سنويا للمول، بدلا من 7000 جنيه.

وأوضحت النائبة ميرفت ألكسان، أن هذا التعديل المُقترح يأتى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، لافتة إلى أنه لتخفيف العبء الضريبى عن كاهل الممولين محدودى الدخل كان لزاما تعديل الشريحة المُعفاة من 8000 جنيه إلى 14 ألف جنيه، وكذلك رفع الإعفاء الشخصى للمول من 7000 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وذلك ليتناسب مع رفع الحد الأدنى للأجور ورفع المعاناة ومساعدة الممولين محدودى الدخل على العيش الكريم.

البنك الأهلي
البرلمان الخطة والموازنة النائبة ميرفت ألكسان قانون الضريبة
tech tech tech tech
CIB
CIB