الدستورية تجيز جمع الأم بين معاش زوجها وابنها المتوفي بسبب الخدمة العسكرية
عبد الله الحصريأصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمين حول حق الأم فى معاش ابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية، وفرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب .
موضوعات ذات صلة
- حبس رئيس مدينة مرسى علم 4 أيام في قضية الرشوة
- النشرة المرورية .. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة
- ”المرور” تحذر من السرعات الزائدة بسبب الشبورة الكثيفة
- اليوم.. فتح باب الترشح في انتخابات المحامين على منصب النقيب
- رضوى بدعوى نفقة : ”رماني في الشارع بسبب جارتي”
- سناء بدعوى ضم حضانة : ”بيشك في سلوكي ومنعني أشوف أولادي”
- 13 فبراير .. نظر دعوى أحمد عز ضد زينة لنقل طفليه لمدرسة أخرى
- المؤبد لـ8 متهمين وبراءة لاعب أسوان في ”الانضمام لداعش”
- الإدارية العليا تؤيد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة تدريس جامعة القاهرة
- إصابة 13 شخصا في تصادم ميكروباص بتوك توك في قنا
- حبس صاحب مخبز استولى على 4 ملايين جنيه من أموال الدعم بدار السلام
- محافظ السويس يهنئ القيادات الأمنية بـ عيد الشرطة
فى الدعوى الأولى قضت المحكمة بعدم دستورية حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية، والمعاش المستحق لها عن زوجها، وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى، رئيس المكتب الفنى، إن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن الحق فى المعاش، إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون، إنما ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى على تعاقبها، وأن الدستور قد خطا بمادته الـ17 خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى، وكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تُمتهن فيها آدميته.
وأضاف أن المشرع تقديرًا منه لمن يتوفى أثناء أدائه الواجب الوطنى فى الخدمة العسكرية، باعتباره شرفا وواجبا مقدسا وفقًا لنص المادة 86 من الدستور، منح المستحقين عنه معاشًا عسكريًّا، تقرر صرفه طبقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، إلا أن حكم الدستورية ألغى قرار محكمة القضاء الإدارى بحظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن ابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية، رغم أن مصدره القانون، وأى معاش آخر، ومن ذلك المعاش المستحق لها عن زوجها، حال كونه يرتد إلى نظام تأمينى مغاير، وأساس مختلف.
كما قضت المحكمة، فى الدعوى الثانية، بأن فرض ضريبة لصالح اتحاد الكتاب يوافق الدستور، واستندت المحكمة فى ذلك إلى أن الدستور جعل من اللغة العربية، اللغة الرسمية للدولة، ومن الشريعة الإسلامية، دين الدولة والمصدر الرئيسى للتشريع، كما كفلت المادة 23 من الدستور حرية البحث العلمى، وألزمت الدولة بتشجيع مؤسساته.
وجعلت المادة 48 الثقافة حقا لكل مواطن، وأوجبت على الدولة أن تشجع حركة الترجمة من العربية وإليها، كذلك فقد ألزمت المادة 50 الدولة بالحفاظ على تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله.
كما كفل الدستور فى المادة 67 حرية الإبداع الفنى والأدبى، وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.