23 مارس.. الحكم في طعون داعش مطروح
كتب رمضان أحمدحجزت محكمة النقض نظر طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "داعش مطروح" ، والتى تحمل رقم 15672 لسنة 88 ق، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد ، للنطق بالحكم لجلسة 23 مارس المقبل، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 25 نوفمبر الماضي، بإعدام 7 متهمين في القضية، وبمعاقبة 10 آخرين بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين.
وشمل منطوق الحكم حرمان المحكوم عليهم غيابيًا وعددهم 5 متهمين (بينهم 3 محكوم عليهم بالإعدام، واثنان محكوم عليهما بالسجن المؤبد) من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووضع المحكوم عليهم جميعا، عدا المحكوم عليهم بالإعدام، تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم في واقعة ذبح 21 قبطيا بدولة ليبيا.
موضوعات ذات صلة
- النقض تقبل طعن المتهمين بقضية فندق الغردقة
- محكمة النقض تؤيد حكم المؤبد بحق ”قاضي الحشيش”
- عصر يهنئ رئيسي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمنصبيهما
- الدستورية تقضي بعدم دستورية نص المادة 135 مكررا من قانون المحاماة
- النقض تؤيد رد هيئة محكمة علاء وجمال مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة
- 15 فبراير.. نظر طعن المتهمين على أحكام قضية اقتحام قسم شرطة حلوان
- عبد العال يرفع الجلسة العامة للبرلمان
- تأييد سجن المتهمين بالتسبب في وفاة محتجز بقسم شرطة الجيزة
- النقض تؤجل طعون المتهمين بفتنة الشيعة لـ 23 نوفمبر
- النقض تقبل طعن متهمي التعدي بكمين الخصوص
- مد أجل الحكم في طعن إدراج ”أبو الفتوح” ونجله وآخرين بقوائم الإرهاب
- دورة تدريبية راقية للقضاء العسكري بمحكمة النقض
وقضت محكمة النقض، بالنسبة للمتهمين فى ذات القضية، بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج 19 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية مطروح» التابعة لتنظيم «داعش»، على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك بعد رفضها الطعون المقدمة من المتهمين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت إدراج المتهمين في القضية على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا لقانون الكيانات الإرهابية