هل يجوز إعطاء الزكاة للابن المتزوج؟
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز إعطاء الزكاة للابن المتزوج؟"، حيث إجاب على هذا السؤال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء وقال، إنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول أو الفروع، فمن وجبت عليه النفقة لا يجوز إخراج الزكاة له فتشبه الزكاة كأنه يخرجها لنفسه.
وأكد أن الابن بعد الزواج يصبح في استقلال عن غيره من الناحية المالية والاجتماعية فهو مسئول عن نفسه وأسرته.
وأضاف أمين الفتوى أن إخراج الزكاة للابن يجوز فقط إن كان كبيرًا ومستقلًا عنها ومستحقًا للزكاة، أما إن كان صغيرًا ويعيش معها فلا يجوز إخراج الزكاة له.
موضوعات ذات صلة
- دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال غدا
- الإفتاء: وسواس الصلاة دليل على رضا الله عن العبد
- هل يجوز زيارة المقابر أول أيام العيد؟
- الزكاة.. مفتي الجمهورية يوجه رسالة إلى المصريين في الخارج
- هل يجوز تركيب مبرد مياه في جامعة حكومية من أموال الزكاة؟
- هل يجوز إفطار الصائمين غير القادرين من زكاة المال؟
- هل الدعاء مستجاب وقت الإفطار؟
- شاهد.. الإفتاء: كيف نواجه الأزمات ونتخذ التدابير الوقائية؟
- السبت.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441 هجريا
- دار الإفتاء توضح حكم إعطاء الزكاة للأخ المديون
- دار الإفتاء تهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد (فيديو)
- ”الإفتاء” عن التحرش الجنسي : نفوس مريضة
وأشار إلى أن إخراج زكاة المال لا تجب إلا في المال البالغ للنصاب لأن الصدقة تكون عن ظهر غنى، فالمال الذي يمتلكه الإنسان للإنفاق على نفسه وأهل بيته لا تجب فيه الزكاة.
وأوضح، أن زكاة الفطر تجب على كل من ملك قوت يومه، ودار الإفتاء حددت أقل قدر لزكاة الفطر لكل فرد وهو 15 جنيها.