براءة المتهم بالتعدي بـ«الضرب» على مدير أعمال فان دام
محمد محمود موقع السلطةقضت محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم الثلاثاء، بإلغاء حكم حبس شخص 3 أشهر، متهم بالتعدي بالضرب على مدير أعمال نجم هوليود الفنان العالمي فان دام، وبراءته من التهم المنسوبة إليه.
تعود الواقعة، عندما تلقي قسم شرطة النزهة، بلاغًا من وليد التلبانى، يعمل مدير أعمال الممثل فان دام، بتعرضه للإصابة بقطع جرجي فى رأسه على يد جاره؛ بسبب مطالبته بغلق المياه لتصليح المواسير الخاصة بالعقار، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى للعلاج.
وشهد السباك الذي كان يقوم بتصليح المواسير فى العمارة بقيام المتهم بضرب المجني عليه على رأسه بآلة حادة، ما أدى لإصابته، فأمرت النيابة العامة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح التي قضت بحبس المتهم 3 أشهر.
موضوعات ذات صلة
- الإعدام شنقًا لقاتل شهيد الشهامة بالعاشر من رمضان وبراءة والده وشقيقه
- حبس متهمين بسرقة الهواتف المحمولة بطريقة الخطف بالنزهة
- والدة الطفل رشيد: سيخضع لإعادة تأهيل وعلاج طبيعي لمدة 3 أشهر في دبي
- القضاء الإداري: إحالة دعوى رفض تسجيل اختراع طهي الفول السريع للمفوضين
- الدولار يلامس أعلى مستوى له في 3 أشهر مقابل اليورو
- عاجل.. محكمة الجنايات تقضى ببراءة متهم بالتعدى على موظفة فى دار السلام
- عاجل.. المؤبد لشخص وبراءة 3 آخرين لاتهامهم بقتل طفل فى سوهاج
- الجنايات تبرئ الجيوشى من الاتجار بالحشيش في التبين
- براءة صاحب محل من التحرش بطفلة في بني سويف.. اتهمه والدها بهتك عرضها
- عاجل.. براءة مُدرس رياضيات من التحرش بطالبة فى بنى سويف
- عاجل.. الهند تطالب مجموعة الـ7 بالحصول على إعفاء مؤقت لبراءة اختراع لقاحات كورونا
- حيثيات براءة الفريق أحمد شفيق في قضية إهدار أموال وزارة الطيران
-عقوبة البلطجة
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة ”لا تجاوز مائتى جنيه” أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.