ماهو حكم الشرع في «التاتو»؟
كتب أحمد سعيد موقع السلطةجدل كبير سيطر على منصات التواصل الاجتماعي حول فتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بشأن الحالات التي يجوز فيها فعل التاتو، حيث حرمه البعض، وأجازه البعض الآخر.
وأيدت دار الإفتاء ما قاله الأزهر في فتواه التي أكد خلالها، أن "التَّاتُّو" مُحرَّم إلا في حالتين فقط، وتجب إزالته في هذه الحالة.
قال العالمي للفتوى، إن حكم الوشم «التاتو» هو الحرمة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ.. الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ» [أخرجه البخاري]، ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ» [أخرجه مسلم]، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لُعِنَتِ.. وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ، مِنْ غَيْرِ دَاءٍ -أي من غير ضرورة-». [أخرجه أبو داود]، وبعض الفقهاء عَدّ الوشم كبيرة من كبائر الذنوب.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. الإفتاء تبرز حكم الدين في كفارة مبيت المرأة خارج منزلها خلال فترة العِدة
- رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
- مفتي الأردن: الجماعات المتطرفة أفتت بغير علم في مسائل كورونا
- الرئيس: دور هيئات الإفتاء مهم في نشر الفهم الواقعي لصحيح الدين
- الإفتاء توضح حكم شراء سيارة عن طريق مرابحة البنوك الإسلامية
- الإفتاء: الجماع يفسد الحج في حالة قبل التحلل الأصغر
- الإفتاء: العمل في بيع السجائر جائز في بعض الحالات ولكن بشرط
- عاجل.. دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر ذي القعدة
- دار الإفتاء توضح حكم ذبح الحمير وأكلها: حرام شرعا
- عاجل.. الإفتاء: يجوز شرعا إخراج الزكاة والصدقات والتبرعات لإعمار غزة
- عاجل.. الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الثلاثاء
- الإفتاء: التنظيمات الإرهابية منشغلة عن شهر رمضان بأزماتها الداخلية
وأشار إلى حكم الحرمة عام يشمل الرجال والنساء على السواء، وقَصْر الخطاب في الأدلة المذكورة على النساء جاء مناسبًا للأغلب؛ لوقوعه من النساء أكثر.
وأوضح الأزهر، أنه قد استُثنيت من حكم حرمة الوشم حالتان، هما: إذا تعين الوشم "التاتو" علاجًا لأحد الأمراض، مع وجود ضرورة مُلحّة للوشم بحيث لم يجد المريض بديلًا عنه مباحًا، وكان تدخّل الوشم بغرض ردِّ الخلقة لطبيعتها، وكان فعله بقدر إزالة الضرر، وأُمنت أضرار الوشم المذكورة سابقًا؛ فالضرر في الشرع لا يزال بضرر مثله، ويجوز أيضًا إن وجدت ضرورة تستدعي ذلك؛ فالضرورات تبيح المحظورات.
وأما الحالة الثانية: الوشم "التاتو" المؤقت على سطح الجلد الخارجي سواء بالحناء، أو بأقلام التحديد ذات الرسم غير الدائم، سهل الإزالة؛ لكون هذا النوع من الوشم لا ديمومة فيه، وتسهل إزالته، فهو لم يأخذ من الوشم المحرَّم إلا الاسم فقط.
ولا بأس في تزين المرأة به، بشرط ألا تشتمل رسومُه على مُحرّم مخالف لأوامر الشرع وآدابه، وألا يؤدي لتشويه الخلقة، وألا يطلع على زينة المرأة به رجلٌ أجنبي عنها.
ويرى الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن الوشم الثابت الذي فيه حبس الدم تحت الجلد حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، وتلزم التوبة منه، وتجب إزالته إذا لم يكن في ذلك ضرر على صاحبه، أما إذا قرر المختصون بأن في إزالته ضررًا فإنه يجوز تركه وتكون الصلاة به صحيحةً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ولا إثم على صاحبه بعد التوبة.
جاء ذلك في رده على سؤالٍ ورد إليه يقول: هل تصح الصلاة بالتاتو الثابت (الوشم)؟ وهل يجوز لمن قام به قبل ذلك ثم تاب عنه ألَّا يزيله إذا كان في إزالته ضرر؟