قانوني: مشروع إخراج الأشخاص الاعتبارية من السكن القديم لا يشمل الأفراد
حشمت سعيد موقع السلطةقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، اليوم، إن مشروع إخراج الأشخاص الاعتبارية من السكن القديم ليس له علاقة بالأفراد، ويقتصر على إيجار الأشخاص الطبيعيين».
وأضاف خلال مداخلة في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المحكمة الدستورية العليا هي التي تتولى دستورية القوانين، موضحا أنه تم رفع دعوى لطرد الأشخاص الاعتبارية «وحدات الإدارة المحلية والدولة والهيئات العامة» لغير الساكنين، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية استدعت نص المادة 146 التي تحدد تاريخ نافذ لحكمها، وهذا يكون اليوم الأخير في دور الانعقاد الثالث، وهذا الأمر كان في نهاية عام 2018 وكان المفترض أن يتم الموافقة على الأمر نهاية 2019.
وأشار «فوزي» إلى أن المحكمة وضعت فرصة سنة ونص لإخراج الأشخاص الاعتبارين المستأجرة إيجار قديم لغير السكن، موضحا أن مرور المدة دون تنفيذ القانون أو الموافقة عليه جعل القانون يصبح نافذا، ويتم تنفيذه.
موضوعات ذات صلة
- التجهيزات والمواصفات.. أسعار سيارة «هيونداي إلنترا CN7»
- الفئات والموعد والفاعلية.. تفاصيل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
- عاجل.. السفير اليمني يبحث مع مساعد وزير الخارجية العلاقات الثنائية بين البلدين
- كوب قهوة ينقذ 30 ألف شخص سنوياً ويؤخر ظهور الشيخوخة 5 سنوات
- «أنت سالك».. الجمهور يدعم حمو بيكا بعد هجوم هاني شاكر عليه
- غدًا.. إحياء عيد الأوبت في حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر
- «لو فاتورتك عالية».. خطوات تقسيط مديونيات الكهرباء وطرق تقديم الشكاوى
- عاجل.. «النقد الدولي»: توقعات بارتفاع أسعار الطاقة بداية العام المقبل
- بعد هتافهم أثناء النشيد.. تفاصيل منع 349 مشجعا أهلاويا من حضور مباراتين
- عاجل..جامعة حلوان تعلن الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية
- مستقرة ونقلت إلى المستشفى.. الحالة الصحية لبسمة وهبة
- تنطلق مع غروب الشمس.. 14 بالونا طائرا تحلق غدا في سماء الأقصر
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن مجلس النواب، وافق اليوم، على مشروع إخراج الأشخاص الاعتبارين من السكن القديم طالما كان لغير غرض السكن، وتم الموافقة أيضا على زيادة القانون بنسبة 5 أضعاف، وتزيد كل عام بنسبة 15%، ويمكن للشخص اللجوء لقاضي الأمور الوقتية، وهذا القانون يتم تطبيقه بشكل كامل خلال 5 سنوات، وهذا يصب في صالح المالك.