هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بداية رمضان.. وما مقدارها؟.. الإفتاء تجيب
كتب جمال إبراهيم موقع السلطةأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم فى شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، لافتة إلى أنه قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًّا 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.
قيمة زكاة الفطر
وحدَّد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، وأن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
موضوعات ذات صلة
- نشاط الرئيس السيسي في أسبوع.. متابعة حصاد القمح بتوشكى الأبرز
- مسلسلات رمضان.. أمير كرارة يضع خطة أمنية محكمة لإيقاع الصقر في «العائدون»
- عاجل.. السيسي يتفقد أعمال التطوير بطرق القاهرة -السويس.. ويشيد بجودة العمل
- فولفو للشاحنات تحقق أرباحا أفضل من التوقعات خلال الربع الأول
- تقارير: رينو تدرس بيع جزء من حصتها في نيسان
- شركات التكنولوجيا تواجه غرامات بمليارات الدولارات
- تراجع أرباح أمريكان إكسبريس خلال الربع الأول
- استطلاع: غالبية الألمان يعتزمون خفض استهلاك الطاقة
- وزير الإسكان: تنمية سيناء كلفت الدولة مليارات الجنيهات.. والوحدات على أعلى مستوى
- عاجل.. «الزراعة»: مصر حققت طفرة في تطور ملف القمح لم تشهدها منذ 10 سنوات
- الأهلي يتفوق على الرجاء المغربي حسابيا ونظافة شباكه تؤهله لنصف النهائي
- مسلسلات رمضان.. نيلي كريم وشريف سلامة يفكران في إعادة حساباتهما بـ«فاتن أمل حربي»
حكم زكاة الفطر
وزكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير، والذكر والأنثى، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".
لمن تعطى زكاة الفطر؟
تعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين فى بلد مخرجها، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ( فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان طعمة للمساكين). وقال ابن القيم _رحمه الله_: "وكان من هديه ﷺ تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا -أى عند الحنابلة- إنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية".