مجلس النواب يقر 4 تشريعات بمجال الحفاظ على الأمن
ماهر محمد موقع السلطةوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي الثاني، على 4 تشريعات مهمة، في مجال الحفاظ على الأمن، وحماية مقدرات الوطن، كالتالي:
1. تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
2. تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة).
موضوعات ذات صلة
- «النواب الأمريكي» يحقق في علاقة ترامب بجماعات متطرفة
- غرامة مليون جنيه والسجن 7 سنوات.. تعديلات هامة في عقوبات الابتزاز والتشهير الإلكتروني
- حفظ حق الزوجة.. مشروع قانون لفرض توثيق قائمة المنقولات بالشهر العقاري
- عاجل .. منذ إعادة تفعيلها.. لجنة العفو الرئاسي تعلن اليوم عن أكبر قائمة للمفرج عنهم
- المتهم بقتل مسن بالسيدة زينب يمثل الجريمة أمام النيابة
- عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون مكافحة غسل الأموال
- عاجل.. أنباء عن حرق منزل رئيس مجلس النواب الليبي (صور)
- بينهم ابن رجل أعمال شهير.. إصابة 5 أشخاص جراء انقلاب سيارة بالغردقة
- بري يهنئ المصريين بثورة 30 يونيو: مصر الأكثر صدقا وثباتا من أجل قضايا الأمة
- ”محلية النواب” توصى بتعاون المساحة ومحافظة البحيرة لفصل حدود الملكية بمركز إدكو
- ميقاتي: المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شئ وسنشكل حكومة لبنانية تستطيع تأدية واجبها
- قوات الصاعقة والمظلات تستقبل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب
الختان "عفة" وذوو الإعاقة "بركة".. وزيرة التضامن: برنامج "وعي" يهتم بطرح قضايا يشوبها فهم مغلوط
3. تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
4. تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قد وافق الأسبوع الماضي ، على فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثانى وفقا للموعد الذى يحدده رئيس الجمهوية فى قرار الفض وفقا لحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس
وطبقا لنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115 من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".