حفظ حق الزوجة.. مشروع قانون لفرض توثيق قائمة المنقولات بالشهر العقاري
تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، بمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنه 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني (واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق)، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج".
ونص الاقتراح على إضافة مادة 33 التي تنص علي: "علي المأذون توثيق العقد أن يتحقق في عقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع علي البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما".
واجبات المأذونينو أورد الفصل الثالث على واجبات المأذونين، حيث نصت مادة 40 على أنه: "لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع علي وثيقة الزواج أو حكم نهائي".
موضوعات ذات صلة
- لتكوين أسرة سوية.. القومي للمرأة والأزهر يختتمان دورات تدريب المقبلين على الزواج
- حياة كريمة تطلق مبادرة ”يدوم الفرح” لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج
- عاجل .. منذ إعادة تفعيلها.. لجنة العفو الرئاسي تعلن اليوم عن أكبر قائمة للمفرج عنهم
- عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون مكافحة غسل الأموال
- عايزين نبطل فشخرة.. فريدة الشوباشى تدعو بعدم الإسراف في تكاليف الزواج
- أمينة رزق تمنت الزواج منه.. ما سر العلاقة السرية التي أفلست يوسف وهبي ؟
- عاجل.. أنباء عن حرق منزل رئيس مجلس النواب الليبي (صور)
- بينهم ابن رجل أعمال شهير.. إصابة 5 أشخاص جراء انقلاب سيارة بالغردقة
- بري يهنئ المصريين بثورة 30 يونيو: مصر الأكثر صدقا وثباتا من أجل قضايا الأمة
- «القصة بعيدة عن الزواج العرفي».. زوجة المتهم الثاني في قتل شيماء جمال تفجر مفاجآت
- ”محلية النواب” توصى بتعاون المساحة ومحافظة البحيرة لفصل حدود الملكية بمركز إدكو
- ميقاتي: المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شئ وسنشكل حكومة لبنانية تستطيع تأدية واجبها
وعلي المأذون أن يذكر في اشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه.
و نصت المادة 44 على أنه: " لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأي أن ما وقع منه ما يستوجب عقوبة أشد احال الامر إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية ".
توثيق قائمة المنقولات بالشهر العقاري
ونص المقترح على إضافة مادة مستحدثة رقم 33 مكرر أ تنص على: "علي المأذون قبل توثيق العقد ان يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنية المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة".
ونص المقترح على إضافة المادة 33 مكرر ب، والتي تنص على" على المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج".
إضافة المادة 40 مكرر ب في حالة الطلاق : "علي المأذون إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمة وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق، ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه واثبات رقم ايهما بوثيقة الطلاق و ارفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في اي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونه صغري أو كبري ".
و نص على إضافة المادة 44 مكرر أ: "لرئيس المحكمة احالة المأذون إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة اغفاله اثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق علي ان توقع عليه عقوبة الوقف سته اشهر وفي حالة العود تطبق عقوبة العزل بعد اجراء التحقق اللازم ".
ونص المقترح على أنه لما كان التعديل المقترح بلائحة المأذونين بجعل قائمة المنقولات الزوجية الموثقة من الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج وكان ذلك يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمادة31 مكرر من قانون 143 لسنة 1994 الفصل الثالث الزواج والطلاق
المادة 31 مكرر من الفصل الثالث الزواج " لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة . ويشترط للتوثيق ان يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الامراض التي تؤثر علي حياة او صحة كلا منهما.
تصديق عقد الزواج بالشهر العقاري
و نص المقترح على إضافة المادة 31 مكرر أ " لا يجوز توثيق عقد الزواج الا باثبات رقم محضر تصديق الشهر العقاري علي قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج" اضافة المادة 31 مكرر ب " لا يجوز توثيق واقعة الطلاق الرجعي او البائن بينونة صغري او كبري الا بعد مراجعة اثبات المأذونية لموقف الزوجة من تسلمها المنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يتم مراجعة اثبات رقم محضر التصديق علي استلام المنقولات الزوجية الثابت باشهاد الطلاق او رقم محضر الشرطة الثابتة بإشهاد الطلاق ".
وإضافة المادة 31 مكرر ج " يتم إخطار رئيس المحكمة الشرعية المختصة التي يقع بدائرتها المأذونية باي مخالفة تقع بوثيقة عقد الزواج او الطلاق ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا او طلاقا بالمخالفة لاحكام هذه المادة