ما حكم الوصية بحرمان بعض الورثة من حقهم في الميراث؟..دار الإفتاء تجيب
محمد هاني موقع السلطةأجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: أوصى أحد الأشخاص بحرمان بعض ورثته من ميراثه بعد وفاته؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، المقرر شرعًا أنَّ الوصية لا تكون إلا لمُوصى له مُعيّن وألا تكون بمعصية.
موضوعات ذات صلة
- دار الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي يقصد به الاجتماع على الذكر والقربات
- تشييع جثمان شاب قتله شقيقه التوأم بسبب الميراث بكفر الشيخ
- الإفتاء توضح حكم صلاة الاستخارة بالإنابة
- طعنه في صدره.. أخ يقتل شقيقه بسبب خلافات على الميراث بكفر الشيخ
- المفتى: الكنيسة المصرية يحفل تاريخها العريق بالكثير من المواقف الوطنية
- ”الإفتاء” و”الأزهر” يواجهان دعوات تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
- الإفتاء: على الإنسان أن يصل رحمه ويقوم بحقِّها ”وإن قطعته”
- دار الإفتاء تعلن بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر ربيع الأول
- دار الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوى فعله السلف الصالح
- ”دار الإفتاء” تستطلع هلال شهر ربيع الأول بعد صلاة المغرب
- هل يصح تغسيل الزوجة زوجها المتوفى والعكس ؟ دار الإفتاء ترد
- ”دار الإفتاء” تستطلع هلال شهر ربيع الأول بعد صلاة المغرب
أضافت الإفتاء، وفي حادثة السؤال: لا يوجد مُوصى له مُعَيّن، وإنما الوصية هي بحرمان بعض الورثة الشرعيين فتكون هذه الوصية باطلة شرعًا؛ لأنه لم يتحقق فيها وجود مُوصى له مُعيّن، وفضلًا عن ذلك فهي وصية بمعصية؛ لأنَّها بحرمان بعض المستحقين من حقهم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهم.
التركة كلها تكون باقيةً على ملك المورث حتى وفاته
تابعت، ويترتب على هذا أن التركة كلها تكون باقيةً على ملك المورث حتى وفاته، وبعد وفاته تنتقل ملكية التركة إلى الورثة الشرعيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاته؛ رضي المورث عن هذا أو لم يرض، فوصيته بحرمان مَن حرمهم غير نافذة شرعًا؛ لأنَّ الميراث خلافة جبرية تثبت بحكم الشارع من غير أن يكون للإنسان فيه إرادة، فخلافة الوارث للمورث ثابتة بحكم الشارع لا بإرادة المورث نفسه، بل من غير إرادة الوارث نفسه حتى لو ردّه لم يرتد؛ ولذلك قال العلماء: "إنه لا يدخل في ملك الإنسان شيء جبرًا عنه سوى الميراث". ومن هذا يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.