هل الطهارة واجبة لصلاة الجنازة؟.. الإفتاء تجيب
كتب أحمد هاشم موقع السلطةورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه، :"ما حكم الطهارة لصلاة الجنازة؟ وهل هي واجبة؟"، وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني إنه من المقرر شرعًا أن الطهارة من الحدثين -الأكبر والأصغر- شرطٌ لصحة صلاة الجنازة؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» أخرجه الشيخان.
واستدلت على ذلك بما يلي..
وعن أبي الْمَلِيحِ عامر بن أسامة الْهُذَلِيِّ، عن أبيه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والنسائي في "السنن الكبرى"؛ قال شمس الدين السفيري في "شرحه على صحيح البخاري" (2/ 263، ط. دار الكتب العلمية): [فائدة: في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» دليلٌ على بطلان الصلاة مع الحدث، وفيه دليل على أنه يحرم على المحدث حدثًا أصغر الصلاة، ولو كانت نفلًا، أًو صلاة جنازة] اهـ.
موضوعات ذات صلة
- دار الإفتاء توضح أهمية حضور برامج التأهيل للزواج ومدى الإلزام الشرعي
- حكم الدعاء بين الخطبتين وساعة الإجابة يوم الجمعة؟
- تعرف على شروط وجوب الزكاة في شهادات الاستثمار البنكية
- ما هى بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج؟.. ”الإفتاء” تجيب
- الإفتاء توضح حكم تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى
- تأخير صلاة الوتر لآخر الليل وأداؤها في البيت.. دار الإفتاء ترد
- هل يجوز صيام الست من شوال على جنابة؟.. الإفتاء: احذره بهذه الحالة
- دار الإفتاء توضح حكم صيام الست من شوال عن الميت
- دار الإفتاء توضح حكم زواج البنت من ابن مطلّق أمها من الرضاع
- ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم؟.. «الإفتاء» تجيب
- لماذا سميت الأيام البيض بهذا الاسم؟.. الإفتاء تجيب
- حكم صيام الست من شوال.. الإفتاء تكشف الموقف الشرعي والشروط
وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، واتفقت عليه نصوصهم:
قال العلامة الحدَّادِي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 107، ط. المطبعة الخيرية): [ومن شرط صحة صلاة الجنازة: الطهارة، والستر، واستقبال القبلة، والقيام] اهـ.
وقال الإمام ابن رشد الحفيد المالكي في "بداية المجتهد" (1/ 257، ط. دار الحديث) عند ذكر شروط الصلاة على الجنازة: [واتفق الأكثر على أنَّ من شرطها الطهارة، كما اتفق جميعهم على أنَّ مِن شرطها القبلة] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 222، ط. دار الفكر): [اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يشترط لصحة صلاة الجنازة طهارة الحدث، وطهارة النجس في البدن، والثوب، والمكان] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 363، ط. دار الكتب العلمية) عند الكلام على شروط صلاة الجنازة: [ومن شرطها: الطهارة والاستقبال والنية؛ لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن] اهـ.
وقال أبو السعادات البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 134، ط. دار الكتب العلمية): [فصل: (ومَن أحدث حدثًا أكبر أو أصغر حرم عليه الصلاة)؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ» رواه مسلم. وهو يَعُمُّ الفرض، والنفل، والسجود المجرد كسجود التلاوة، والقيام المجرد كصلاة الجنازة] اهـ.