ما حكم ترك لبس النقاب؟.. دار الإفتاء توضح
موقع السلطةأجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل النقاب فرضٌ أو فضلٌ؟ وهل يترتب على ترك لُبسه إثم؟.
حكم ترك لبس النقاب
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أيّ زيٍّ لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس المُلَوَّنة بشرط ألا تكون لافتةً للنظر أو تثير الفتنة، فإذا تحقَّقت هذه الشروط على أيّ زيٍّ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به.
موضوعات ذات صلة
- دار الإفتاء توضح سنن العمرة وحكم تركها.. بينها صلاة ركعتين قبل الإحرام
- دعاء شدة الحر .. ”لا إله إلا الله.. اللهم أجرنا من حر جهنم”
- ما حكم الكذب على سبيل المزاح والدعابة؟.. الإفتاء تجيب
- الإفتاء تستطلع هلال العام الهجرى الجديد الإثنين
- ما حكم المشاركة في التحديات والألعاب؟.. الإفتاء تجيب
- الإفتاء: قراءة سورة الفاتحة في بداية مجالس الصلح جائز شرعًا
- حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟.. ”الإفتاء” تجيب
- ما حكم الأكل من حيوان ذبح بالفأس؟.. دار الإفتاء تجيب
- هل على الحاج أضحية غير التي يذبحها في الحج؟
- ما حكم رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة وما وقته؟.. الإفتاء تجيب
- ”الإفتاء” توضح حكم الحج عن الوالدين
- ما الشروط الواجب توافرها في الأضحية؟.. الإفتاء توضح
وأضافت الإفتاء: أما نقابُ المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازها الذي تغطي به كفها فجمهور الأمة على أنَّ ذلك ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ﴾ [النور: 31]، حيث فسر جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم الزينة الظاهرة بالوجه والكفين، نُقِل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم، وأخذًا من قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، فالخمار هو غطاء الرأس، والجيب هو فتحة الصدر من القميص ونحوه، فأمر الله تعالى المرأة المسلمة أن تغطي بخمارها صدرها، ولو كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية الكريمة، ومن السنة المشرفة حديث عائشة رضي الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِي الله عَنهُمَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِه وَكَفَّيْهِ. أخرجه أبو داود، مضيفى: إلى غير ذلك من الأدلة المُصَرِّحة بعدم وجوب ستر الوجه والكفين.والله سبحانه وتعالى أعلم.