”الإفتاء” توضح حكم الحج عن الوالدين
كتب أحمد هاشمورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عن حكم التبرع بالحج عن الوالدين، مفاده “أن رجلًا سأل وقال: إن والديه توفيا ولم يؤدِّيا فريضة الحج، ويريد أن يؤدي عنهما هذه الفريضة بنفسه، علمًا بأنه سبق أن أدَّى فريضة الحج، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك، وإذا كان ذلك السائل يبدأ بالحج عن والده أو والدته، وهل يصح أن يحج عنهما في عام واحد؟”.
وأجابت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أنه يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه، ويرجى أن يجزئه كما ذكر أبو حنيفة، والجواز ثابت بما روي: أن امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نعم، حُجّي عنها» أخرجه الترمذي في "سننه".
وأوضحت الإفتاء، أنه يشترط لجواز هذه النيابة في الحج عن الغير أن تكون نفقة المأمور بالحج في مال الآمر المتبرع وهي ما يحتاج إليه في الحج من مصاريف السفر برًّا وبحرًا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن، وأن ينوي النائب الحج عن المتوفى.
موضوعات ذات صلة
- ما الشروط الواجب توافرها في الأضحية؟.. الإفتاء توضح
- وفاة 6 حجاج مصريين على جبل عرفات خلال أداء مناسك الحج
- مناسك الحج.. ”النية” بداية أعمال الحج وقصد مخصوص لأدائها
- متى يبدأ الحج ومتى ينتهي.. وهل يسقط عمن أداها صغيرا؟ علي جمعة يجيب
- أيهما أولى الحج أم مساعدة الأولاد فى الزواج؟.. تعرف على رأى دار الإفتاء
- ذاكرة اليوم.. ابن بطوطة يؤدى فريضة الحج ورحيل سعد أردش
- حكم ترك الطبيب صلاة الجمعة والجماعة من أجل علاج المرضى؟
- مفتي الجمهورية: الإنفاق والدفع في مصالح الناس وإعانة الفقراء أولى من الحج والعمرة
- هل يجب على المسلم أن يغتسل قبل إحرامه بالحج أو العمرة؟
- ما حكم المصافحة عقب الصلاة بين المصلين؟.. الإفتاء تجيب
- ما هي أنواع الحج؟.. وما هي الطريقة الصحيحة لأداء كل نوع؟
- هل الطهارة واجبة لصلاة الجنازة؟.. الإفتاء تجيب
وتابعت: "ولما كان السائل يرغب في الحج عن والديه بنفسه -كما جاء بالسؤال -فإنه ينبغي أن يحج عنهما في عامين متواليين، وينوي في كل عام الحج عن واحد منهما؛ إذ لا يجزئ الحج عنهما من شخص واحد في سنة واحدة، وإنما يجوز أن يحج هو عن أحدهما وينيب شخصًا ثانيًا للحج عن الآخر على أن يتحمل نفقات الحج من ماله؛ لأنه هو المنيب، وأن ينوي النائب الحج عمن أنابه الابن عنه، أما إذا أراد أن يقوم هو بنفسه بالحج عن والديه فإنه يحج عن والدته أولًا؛ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بيَّن في الحديث زيادة حق الأم في الرعاية؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله وآله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» أخرجه الشيخان في "صحيحهما".