للمطلقة رجعيا.. القصة الكاملة لحصولك على معاش طليقك المتوفى
رمضان احمدأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق للمطلقة طلاقا رجعيا الحصول على معاش طليقها المتوفى، ولكن بشرط أن يكون توفي طليقها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة العدة وهي بـ100 يوم من تاريخ الطلاق، أو إن كانت حاملا وتوفي طليقها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
وحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، شروطا للحصول على المعاش بالنسبة للإخوة والأخوات، والأرملة والابنة المطلقة الحصول على معاش المتوفى أو المؤمن عليه، ولكن بالشروط التالية:
الأرامل
- أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي.
موضوعات ذات صلة
- تويتر: تعليق استخدام الرئيس الأمريكي السابق ترامب للمنصة نهائي
- بعد 10 سنوات.. ما مصير أفراد عائلة الزعيم الراحل معمر القذافي؟
- أيمن عزب عن وفاة عمرو هاشم: مات من 14 سنة
- عاجل.. الوزراء يعتمد قيمة حوافز إحلال السيارات
- عاجل.. ريال مدريد يفقد نجمه أمام أتالانتا
- البلبيسي: 86 دولة تسجل سلالة كورونا الجديدة
- عاجل.. مصر تعزي المغرب في ضحايا الأمطار
- رغم سلبية المسحة.. تأجيل خروج وائل الإبراشي من المستشفى
- بعد استبعاد كهربا أمام بالميراس.. تفاصيل اتسعانت موسيماني بـالفتي الذهبي
- مدبولي: السكان أول المتضررين من البناء المخالف
- بايدن للصحة العالمية: سنحقق في تقرير منشأ كورونا وفقا لمخابراتنا
- عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمة بقطع العضو الذكري لزوجها بالإسكندرية
وتعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في حالتين:
- المطلقة التي توفي طليقها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بـ100 يوم من تاريخ الطلاق.
- المطلقة الحامل التي توفي طليقها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
الأخوة والأخوات
- ألا يكون أي من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.
- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه.
- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل.
الابن
- ألا يكون قد بلغ 21 عاما، ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:
- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، بشرط ألا يكون يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة، وعدم بلوغ 26 عاما.
- الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط التالية:
- ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة.
- ألا يكون قد بلغ سن الـ26 بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، وسن الـ24 بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
- العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
الابنه
- واشترطت التأمينات لاستحقاقها ألا تكون متزوجة.