النواب يوافق نهائيا على تعديل الأحكام الخاصة بالقطن
أحمد عبداللهأعلن مجلس النواب موافقته بشكل نهائي على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
وشملت هذه التعديلات الأتي:
تعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن في مجموعه. وتنص المادة الأولى على:
موضوعات ذات صلة
- سياحة النواب توصى بتنقية جداول المرشدين السياحيين لإجراء انتخابات مجلس الإدارة
- تعليم النواب تواصل مناقشة خطة تطوير وحل مشكلات مدارس النيل
- مجلس النواب يوافق على مشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية
- البرلمان يوافق على تشديد عقوبات التحرش
- رياضة النواب تناقش طلبى إحاطة لنائبى التنسيقية بشأن مراكز الشباب
- عاجل.. الخارجية تستقبل جثامين المواطنين المصريين ضحايا حرائق قبرص
- محلية النواب: قيود الإسكان تُعيق تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
- الثقافة والإعلام بالنواب تشيد بالمتحف اليوناني والمعبد اليهودي بالإسكندرية
- رئيس خارجية النواب: الملء الثاني لسد النهضة يهدد السلم والأمن الدوليين
- جامعة المنصورة تستضيف اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
- وزير المالية: إنهاء أزمة الـ36 ألف معلم خلال شهرين
- اليابان: انطلاق انتخابات مجلس العاصمة طوكيو وسط تمهيدات لانتخابات مجلس النواب
تضاف مادتان جديدتان برقمي: 5 مكررًا، و20 مكررًا (أولًا) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي:
مادة 5 مكررًا:
يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُّتب.
للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن -في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة- الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
مادة 20 مكررًا أ (أولًا):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكررًا)، فضلًا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.