ضبط 78 قطعة سلاح وتنفيذ 49 ألف حكم في يوم واحد
محمد محمودوجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الجهود لملاحقة الجرائم بشتى صورها، نجحت في ضبط (78) قطعة سلاح نارى، و(149) قضية مخدرات وتنفيذ (49670) حكما قضائيا متنوعا.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
العقوبة
يعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
موضوعات ذات صلة
- ضبط 177 قطعة سلاح وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة
- ضبط 4 عصابات تخصصت في ترويج المخدرات بالمحافظات
- ضبط 10 تجار مخدرات وأسلحة وتنفيذ 128 حكمًا قضائيًا بسوهاج
- ضبط 11 قطعة سلاح خلال حملات أمنية بالبلابيش فى سوهاج
- ألغى الأمن ترخيص محله فحوله لورشة لصناعة الأسلحة
- عاجل.. حبس تشكيل عصابي لتقليد طوابع الدمغات الحكومية بالساحل
- ضبط 66 قطعة سلاح في هذه المناطق
- ضبط 59 قطعة سلاح ناري و136 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
- الأمن العام يضبط 191 سلاحا ناريا وينفذ 89327 حكما قضائيا
- عاجل.. ضبط 263 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة
- ضبط 19 قضية مخدرات و5 قطع أسلحة بالقليوبية
- بسب ركن سيارة.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى كل ما سبق.
عقوبات مشددة لحيازة الأسلحة بوسائل النقل العام ودور العبادة
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.