ضبط مالك محل مصوغات بـ 5 ملايين جنيه بالغربية بسبب الاتجار في العملة
كتب أحمد سعيدتمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك محل مصوغات يتاجر في النقد الأجنبي، بقيمة 5 ملايين جنيه، في الغربية.
و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك محل مصوغات، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الغربية بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي 5 ملايين جنيه مصري، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.
موضوعات ذات صلة
- أمريكا تتبرع بـ 115 ألف جرعة لقاح فايزر إلى طاجيكستان.. اعرف السبب
- 318 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات
- قبض مسجل خطر يتاجر في المخدرات بمنشأة ناصر
- طرح فيلم «عروستي» لأحمد حاتم وجميلة عوض في هذا الموعد
- عاجل.. مسجل خطر يعتدي على فتاة لسرقتها في المعادي
- 6042 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. تفاصيل
- كل ما تريد معرفته عن «مريم علي» المصرية المتوقع فوزها في انتخابات مجلس بلدية روما
- ملاك البابا: «فيزا» تسعى لتزويد البنك الأهلي بأحدث ما وصل إليه نظام المدفوعات في العالم
- كريم سوس يتحدث عن إطلاق البنك الأهلي بطاقتي إئتمان جديدتين بالتعاون مع «فيزا»
- عاجل.. نجاة مساعد رئيس أوكرانيا من محاولة اغتيال
- ضربة موجعة لـ”سامسونج و”هواوي” بسبب جوجل.. تفاصيل
- مفاجأة في أسعار البقوليات اليوم الأربعاء داخل مصر
- عقوبة الاتجار في النقد الاجنبي
قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.