الجمارك تكشف شروط الحصول على تخفيضات نظام السماح المؤقت
كريم المالحيسعى الكثيرون من المستوردين أو الأفراد أو الشركات إلى الحصول على تخفيضات جمركية أو أي ضرائب أخرى وحددت مصلحة الجمارك عدة معايير لاستفادة الشركات والمستوردين من التخفيضات الضريبية أو نظام السماح المؤقت.
وقالت مصلحة الجمارك المصرية عبر صفتحها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من أهم مهام المصلحة هي إدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة»، مؤكدة أن الالتزام بالمعايير التي حددتها المصلحة للشركات الملتزمة العاملة بنظام السماح المؤقت لكي تتمع بالتخفيض المقرر سواء يتعلق بالضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
وحول المعايير اللازمة لاستحقاق التخفيض الجمركي في نظام السماح المؤقت، أشارت مصلحة الجمارك إلى المعيار الأول هو عدم ارتكاب المشروع أو المنشأة أو الممثل القانوني لها أي جرائم تهرب جمركي منصوص عليها في قانون الجمارك والتي تم التصالح عنها أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح أو صدر حكم نهائي بالإدانة وذلك عن الثلاث سنوات التالية بعد قبول التصالح أو صدور الحكم المشار إليه.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. الصحفيين تنظم دورة تدريبية عن مهارات الإخراج الصحفي
- عاجل.. إزالة 22 حالة تعديات على أملاك الدولة بالأقصر
- زوجة مخترع القنبلة النووية.. توقعات بانضمام إيميلي بلنت لـ«Oppenheimer»
- رئيس جامعة طنطا يتابع إجراءات توقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد
- عاجل.. مصرع طفل سقط من أعلى سلم منزله في البحيرة
- الإسكندرية: انتهاء 80% من أعمال تطوير طريق مصطفى كامل
- عاجل.. بدء تشغيل مركز طب أسرة الدير في الأقصر
- الصحة العالمية: ندعم أي دولة ترغب في إنتاج لقاح كورونا أو تصنيعه
- القرعة 10 نوفمبر.. كيفية حجز قطع أراضي الإسكان بالمدن الجديدة
- ألمانية تتابع رحلة هجرة الطائر «هيليجر» أهدته لزوجها بعيد ميلاده
- بنك مصر يشارك في الطرح العام لـ«إي فاينانس» ببيع 15% من حصته
- عاجل.. وزير الخارجية الكويتي يصل طرابلس للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا
وحول المعيار الثاني قالت «الجمارك» على من يسعى إلى التمتع بالتخفيض في نظام السماح المؤقت إمساك سجلات ودفاتر منتظمة ومعتمدة من مصلحة الجمارك لقيد وإثبات المواد والسلع والأصناف التي جرى استيرادها أو تصديرها ودورة التشغيل والأرصدة الفعلية الموجودة تحت نظام السماح المؤقت بمخازن منفصلة مخصصة لذلك.
بينما حددت «الجمارك» المعيار الثالث وهو تقديم المستندات التي تثبت الملكية للمشروع أو المنشأة أو عقد الإيجار الموثق والقيد بالسجل التجاري وكذا المخازن والملاحق.
وأشارت «الجمارك» إلى أن تلك المعايير تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 475 لسنة 2021 الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
واشترطت المادة (33) من قانون الجمارك لتمتع المستورد بالإعفاء الجمركي أن يودع المستورد لدى المصلحة ضمانًا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج.