2 مليون جنيه غرامة.. عقوبات جديدة على فتح أو إدارة صيدلية بدون ترخيص
كتب عمر إبراهيمحدد مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمحال إلى لجنة الشئون الصحية، عقوبة من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو إدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
موضوعات ذات صلة
- علامات تدل على أن الرجل يحبك من قلبه.. تعرف عليها
- عاجل.. مدبولي يلتقى رئيس ”فورتسكو” الأسترالية لبحث التعاون بالطاقة المتجددة
- التموين تقدم موعد توريد القمح المحلى أول الشهر المقبل بدلا من 15 أبريل
- عاجل..نادي تشيلسي للبيع.. و200 عرض لشرائه
- 3 نجوم من ريال مدريد مهددون بالغياب عن الكلاسيكو ضد برشلونة
- الأعراض الجسدية للاكتئاب عند الرجال.. تعرف عليها
- مقدار الكافيين الآمن على الرجال يوميا.. احذروا الاستهلاك المفرط
- غداك عندنا.. طريقة تحضير الفاصوليا الخضراء
- طريقة تخزين الفاصوليا الخضراء.. 5 فوائد لاغنى عنها
- عاجل.. تحرير 310 محاضر للمخالفين من التجار.. والحملات مستمرة
- عاجل.. الأزهر: هؤلاء محرومون من منحة رمضان (تفاصيل)
- غداك عندنا.. طريقة عمل سلطة الكول سلو
وتضمن التعديل أيضًا تشديد العقوبات المقررة فى حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيًا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.
ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، فى عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أى من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.