سيدة تطلبب حبس مطلقها: يتهرب من نفقة أطفاله
كتب عباس أشرفأقامت سيدة دعوي حبس ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها تهربه من سداد نفقة أطفالها، كما شكت قيامه تقسيط نفقة المتعة التي صدرت لها بحكم قضائي وتبلغ 40 ألف جنيه، وسداده قسط واحد فقط بعد تحايله بالشهود الزور لادعاء تعسر حالته، مؤكدة على أنه صاحب ورشة لتصليح السيارات وبيع قطع غيار السيارات ودخله وفقا للتحريات 100 ألف جنيه شهريا.
وأضافت الأم لثلاثة أطفال: "عشت برفقته 8 سنوات فى عذاب بسبب تكراره خيانته لى، وتخلفه عن سداد نفقات أولادي، واعتياده خيانتي، مما دفعني لتقديم ما يفيد بيسر حالته وفقا لتحريات الدخل".
وتابعت: "طلقني غيابيا وذهب وتزوج، وعندما طالبته بنفقاتي ثار وادعي الفقر، ليسقط حقوقي ونفقتي، وامتنع عن السؤال عن أولاده وزيارتهم، انتقاما مني على رفضي معاملته السيئة لي وإهانتي واعتياده سبي والتعدي علي بالضرب".
موضوعات ذات صلة
- جوجل تسمح للمطورين باستخدام أنظمتها للفوترة
- 4 أفكار مختلفة لتصميم لفات الشعر السنغالية.. تعرفي عليها
- تعرف على أسعار الذهب في محال الصاغة
- عاجل.. 8 آلاف منفذ لـ «أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية
- بالأرقام.. محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين في مباراة مصر والسنغال
- «اللي بيروح مبيرجعش».. عميل يكشف مساويء فودافون كاش
- عاجل.. مصر تدين الهجوم الإرهابي الآثم بمحيط مطار «آدم عدي» في الصومال
- تحت شعار «ودنك منين يا جحا».. عميل لـ كول سنتر QNB BANK: «نفسي أعرف بتعملوا إيه؟!»
- «لو راجل اشتري».. عميل B.TECH كعب داير لشراء مُنتج
- اتصالات كاش «رايحة جاية».. وعميل: «دوخت معاهم الـ 7 دوخات»
- احذر الخط الساخن 19953.. وعميل: «مليهومش علاقة بـ صيانة LG »
- فضائح زانوسى بجلاجل.. وعميل: «أسوأ شركة في مصر»
وأضافت: "قام بخيانتي وهددني للصمت على تصرفاته وقبول الأمر الواقع، وسرق مصوغاتي، وأجبرني على التنازل عن حقوقى تحت الإكراه، لأعيش فى خوف دائم بسبب عنفه وملاحقته لي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.