تجديد حبس المتهم بقتل خاله في الحوامدية 15 يوما
هاني محمدجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطل متهم بقتل خاله في الحوامدية بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وكان قسم شرطة الحوامدية، تلقى بلاغا بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة جسر المنوات في الحوامدية، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وسرعة ضبط مرتكبها.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. قرار جديد من المحكمة بشأن مستريح البيتكوين
- السيطرة على حريق شقة سكنية فى العياط
- تعرف على حالات تسقط فيها الحضانة عن الأم
- القبض على صاحب عربة فول بحوزته نصف كيلو هيروين في طنطا
- قاعد تعاكس البنات.. التحقيق في واقعة مقتل جزار على يد ابن شقيقته بالجيزة
- عاجل.. الحكم على 17 متهما في «أحداث قسم شرطة العرب» بعد قليل
- شاب فى دعوى نشوز أمام المحكمة: ”زوجتى بتستغل عضلاتها فى تخويفى”
- نائب محافظ الجيزة تثني على دور لجنة حماية الطفل بأوسيم
- عاجل .. 33 مدرسة جديدة تدخل الخدمة في الجيزة
- عاجل.. المتهم بهتك عرض فتاة بالجيزة يعترف.. والنيابة تحيله للمحاكمة
- 62 كيلو مخدرات وبندقية آلية.. ضبط عاطل زرع بانجو بحديقة منزله بالصف
- عاكس شقيقته فطعنه.. المشدد لعامل قتل جاره بالمطرية
وانتقلت النيابة لمناظرة الجثة والمعاينة لموقع الحادث حيث عثر على جثة المقاول مقتول إثر إصابته بطعنة نافذة بالفخذ تسببت في قطع الشريان، وفارق الحياة متأثرا بإصابته.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليه عاتب ابن شقيقته على جلوسه أسفل المنزل لمعاكسته الفتيات.. قبل أن يضربه بعصا ما أثار حفيظة المجني عليه فاشهر سلاحا أبيض "سكين" من طيات ملابسه مسددا له طعنة أحدثت إصابته فسقط غارقا في دمائه ولقي مصرعه متأثرا بإصابته
وتمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة"